البحث في نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة
٢٦/١ الصفحه ٢٥٩ : عليهماالسلام تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله
(٢) ومن ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى
رسول
الصفحه ٢٧١ : إلا على ما
هو محرم منها :
( أولها )
الواجب ، كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التفلت من الصدور
الصفحه ٦ : ، ولم يؤيسهم من روح الله ، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما
سواه (٢).
وقول الصادق
عليهالسلام
لا يكون
الصفحه ٣٨ : ءة القرآن بالوضوء الواجب والأصل فيه أن الغرض من
الوضوء رفع الحدث وهو حاصل ، فلا معنى للتعدد. وكذا يقال
الصفحه ٧٠ : بعينه إذا أراده (١) ، أو في وقت بعينه إذا قصده ، لأن اللفظ دال عليه
التزاما.
وقد جاء في
القرآن ( ما
الصفحه ٨٨ : النساء الجفاء (٢) في القرى فلا
عبرة به بل يجب النعلان.
وفي عطلة
المدارس ( في ) أوقات العادة تردد
الصفحه ١٠٩ : مضمرا ، لضرورة صدق المتكلم لرفع الخطأ أو لتوقف صحة اللفظ عليه « كاسأل
القرية » ، أو لاقتضاء الشرع ذلك
الصفحه ١١٧ : الخوف
شرعت مقصورة بنص القرآن لأجل الخوف في السفر ، ثمَّ عم جميع الأسفار المباحة.
ويجوز المسابقة
بعوض
الصفحه ١٦١ :
إنه يكتفى بالظاهر ، إذ يقع غالبا في العوام وأهل البوادي والقرى ، فاشتراط
العدالة في نفس الأمر
الصفحه ١٧٥ :
عدم الوجوب.
ولو نذر قراءة
القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية.
( السادسة
الصفحه ١٧٧ : تعيين الطواف المنسي ، فإنه تردد. ولو شك في تعيين النسك المنذور من التمتع
أو القران أو الإفراد أو العمرة
الصفحه ١٩٢ : فينوي عند قراءة القرآن العزيز قراءته وتدبره وسماعه
الصفحه ١٩٥ :
تنبيه
(١)
:
ينبغي أن ينوي
في الأشياء المحتملة الوجوب كتلاوة القرآن ، إذ حفظه واجب على الكفاية
الصفحه ١٩٨ : الله عزوجل بما لا يشاركه فيه غيره والأذان والإقامة وتلاوة القرآن.
وهذا بالإعراض
عنه حقيق ، فإن أكثر
الصفحه ٢٢٣ : « صلىاللهعليهوآله » كما يشهد به القرآن العزيز والسنة القويمة والأخبار
لا توقع فيه.
وأجيب
بوجوه أخر :
الأول ـ أن