وثبوته لتمكنه من فعل ما وجب عليه كما وجب فيجب من باب المقدمة ، ولأنه لو جهل عين الفريضة صلى اثنين أو ثلاثا أو خمسا على اختلاف الأحوال والأقوال وكذا صفة الفائت لتساويهما في الوجوب.
وتوقف فيه المحقق في المعتبر وقال في توجيه السقوط : إنه تخمين وكلفة فلا يصار إليه. ومراده بالتخمين أي بالنسبة إلى النية ، فإنه إذا قدم فريضة أو أخرها لا يكون متيقنا حال النية محلها من الفائتة الأخرى بل بحسب الوهم.
ومنه يظهر ضعف وجوبه ، لأنه يؤدي إلى تزلزل النية المأمور بالجزم بها.
وجزم الفاضل في أكثر كتبه بالوجوب ، وجعله في التذكرة أقرب ، وفي القواعد والتحرير أحوط. فعلى الأول يتخير الابتداء بأي فريضة شاء ، وعلى الثاني يكرر حتى يحصله.
وضابطه أن ينظر إلى الاحتمالات الممكنة (١) في المسألة ثمَّ ينظر إلى ترتيب ينطبق كل واحد من الاحتمالات عليه ، فهناك يعلم (٢) وجود الترتيب.
وهو ظاهر مع القلة ، كما لو فاته ظهر وعصر مجهول ترتيبهما ، فإن هناك احتمالين بين تقديم الظهر على العصر وعكسه ، فإذا صلى الظهر بين العصرين أو بالعكس حصلا ، وكذلك لو أضيف إليهما صبح فإن الاحتمالات ستة حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة.
ويصح من سبع فرائض ، بأن يزيد صبحا محفوفة بالجملة الأولى فيصلي الظهر ثمَّ العصر ثمَّ الظهر ثمَّ الصبح ثمَّ الظهر ثمَّ العصر ثمَّ الظهر ، ولو أضيف إلى الثلاث مغرب صارت الاحتمالات أربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة في
__________________
(١) في ص : المحتملة.
(٢) في ك : فهاهنا يعلم.