« ب » الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات كذلك.
« ج » استحباب قراءة سورة بعينها في الفريضة مع وجوب أصل السورة.
« د » الجهر للإمام بالأذكار والإخفات للمأموم ، فإنه يوصف بالاستحباب مع وجوب أصله. ولو جعل الجهر صفة زائدة على الإخفات بحيث تكون نسبة الإخفات إلى الجهر كنسبة البعض إلى الكل لم يكن من هذا الباب.
« ه » الهرولة بين الصفا والمروة موصوفة بالاستحباب مع وجوب أصل الحركة ، وهو السبب في إفتاء بعض الأصحاب وبوجوب الجهر في البسملة ووجوب الهرولة ، لأنهم لحظوا أصل الوجوب ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك.
« و » التسبيح في الركوع والسجود ، فإن التسبيحة الكبرى موصوفة بالأفضل مع قيام أصل الوجوب بها من حيث اشتمالها على التسبيح أو الذكر المطلق.
قاعدة :
الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة ، لامتناع زيادة الوصف على الأصل. وقد خولف في مواضع :
١ ـ الترتيب في الأذان ، وصفه الأصحاب بالوجوب.
٢ ـ رفع اليدين بالتكبير في التكبيرات الصلاة ، وصفه المرتضى بالوجوب.
٣ ـ وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا إن قلنا بعدم جواز الاضطجاع. وهذا وترتيب الأذان الوجوب بمعنى الشرط ، ومنه وجوب الطهارة للصلاة المندوبة ، ويسمى الوجوب غير المستقر.