وهذا الوجه ظاهر أكثر الأصحاب ، والأول أشبه ولا يلزم من حصوله نية حصوله.
ويحتمل أن يقال : إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثمَّ طرأ التبرد عند الابتداء في الفعل لم يضر ، وإن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراد ضم القربة لم يجز. وكذا إن كان الباعث مجموع الأمرين ، لأنه لا أولوية فتدافعا فتساقطا ، فكأنه غير ناو.
ومن هذا الباب ضم نية الحمية إلى القربة في الصوم ، وضم ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين.
٣ ـ ضم ما ليس بمناف ولا لازم ، كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية التقرب في الطهارة ، أو إرادة الأكل ولم يرد بذلك (١) الكون على طهارة في هذه الأشياء ، فإنه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكدا غير مناف ، وهذه الأشياء وإن لم يستحب لها الطهارة بخصوصياتها إلا أنها داخلة فيما يستحب لعمومه.
وفي هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني وأولى بالبطلان ، لأن ذلك تشاغل عما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه.
( الرابعة ) (٢) يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل من غيره ، فتجب نية جنس الفعل ثمَّ فصوله وخواصه المميزة التي لا يشاركه فيها غيره ، كالوجوب والندب والرفع والاستباحة في الطهارة حيث يمكن أو الاستباحة وحدها حيث لا يمكن ، فلو ضم نية الواجب والندب في فعل واحد ـ كما لو نوى بغسل الجنابة والجمعة بطل لتنافي الوجهين. ويحتمل الإجزاء ، لأن نية الوجوب هي المقصودة
__________________
(١) كذا في القواعد ، وفي ص : إلا الكون.
(٢) الفائدة الرابعة.