ومنه جوابه بنعم للمرأة التي سألته عن الحج عن أمها بعد موتها (١) ، فلا يستفصل هل أوصت أم لا.
ومن القضايا الأعيان ترديد ( النبي « صلىاللهعليهوآله » ) ماعز (٢) أربع مرات في أربع مجالس ، فيحتمل أن يكون قد وقع ذلك اتفاقا وقع ذلك اتفاقا لا أنه يشرط فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه.
وحديث أبي بكرة لما ركع ومشى ـ إلى الصف حتى دخل فيه ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم زادك الله حرصا ولا تعد (٣). إذ يحتمل كون المشي غير كثير عادة كما يحتمل الكثرة ، فيحمل على ما لم يكثر ، فلا يبقي في الحديث حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا.
( ومنها ) صلاة النبي « صلىاللهعليهوآله » على النجاشي (٤) إن حملت على غير الدعاء فقيل يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه. ورد ببعد هذا الاحتمال ولو رفع لأخبرهم به ، لأن فيه خرق العادة فيكون معجزا كما أخبرهم (٥) بقصر بيت المقدس.
وحمله بعضهم على أن النجاشي لم يصل عليه لأنه كان يكتم إيمانه ولم يصل
__________________
(١) أخرجه البخاري في الصحيح في باب « الحج والنذر عن الميت » من أبواب كتاب الحج.
(٢) هو ماعز بن مالك الأسلمي ذكره في أسد الغابة وذكر قضيته.
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح في « باب : إذا ركع دون الصف » من أبواب كتاب الصلاة.
(٤) أخرجه البخاري في الصحيح في « باب : الصفوف على الجنازة » من أبواب كتاب الجنائز.
(٥) في ص : برفع وفي هامشهما والقواعد : بقصة.