البحث في نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة
٤٨٩/١٦ الصفحه ٤٥٦ : تعالى « إِلّا أَنْ تَفْعَلُوا
إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » (٢) ، إذ لو كان له ميراث لم يرغب إلى فعل
الصفحه ٩٩ : ، لأنها لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد. أما لو تحرم
في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم
الصفحه ٤٢٩ :
لاستناده إلى العقد ويؤخذ منه إما في الحال أو بعد فك الحجر لأنه كالجناية. ويحتمل
وجوب أقل متمول.
فائدة
الصفحه ٢٤٦ : « والزوجة » فالقاعدة
على هذا القول كل من ينفق عليه أو دخل [ في مسمى من شأنه أن ينفق عليه تجب فطرته
عليه
الصفحه ٢٥٥ : )
تحريم حرمها صيدا وشجرا وحشيشا ومن دخله كان آمنا.
( الحادي عشر )
إنها مبدأ (٢) إبراهيم وإسماعيل
الصفحه ٣٥٧ : وما لا فلا ، لأن المالك
دخل على ذلك.
( ومنها )
الزوائد ، فإنها للناقل لأنها تابعة للأصل. نعم يرجع
الصفحه ٤٣٢ : يفعل ذلك لأنه
يكون تفسيرا للآية. والمال هنا وإن دخل على الزوجة بفواته نقص إلا أنه معرض لترغيب
الزوج أو
الصفحه ٢٧٧ : تقليلا لبدعة المبتدع إن كان
طريقا إليها ، ولو قصد به الاستتباع وكثرة الاتباع كان حراما إذا كان الغرض به
الصفحه ٣٤٥ : فيهما ملك لجميع المستحقين ويصرف إلى البعض لتعذر
العموم ، ونصف الصداق إذا تنصف ، وكله إذا ارتدت ، والمبيع
الصفحه ١٧٩ : ء.
( ومنها ) لو
صلى إلى جهة فشك أنها القبلة فصادفت ، أو شك في دخول الوقت فصلى فصادف ، فالأقرب
عدم الإجزاء إلا
الصفحه ٤٧٩ : بغير اختياره فله بدله.
وهذا يتوجه على
القول المشهور أيضا ، بمعنى إذا عفا عن الدية ثمَّ مات المقتول
الصفحه ٤١٦ : إذا كانت حاملا.
وأما وجوب
الفراش وآلة التنظيف وكل ما يزال به الرائحة الكريهة ووجوب آلة الطبخ والأكل
الصفحه ٢٧٦ : ، كتجمل
الزوجة عند إرادة الزوج منها ذلك ، وتجمل ولاة الأمر إذا كان طريقا إلى إرهاب
العدو
الصفحه ٣٣٤ :
ظروف كما تقدم. فيحصل على هذا الضابط مسائل غير متناهية. وإذا وصلت إلى أكثر من
اثني عشر ظرفا فقد دارت
الصفحه ٣٧٤ :
واحتمل هذه
المخالفات تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد ، ومن ثمَّ امتنع إذا جر نفعا إلى
المقرض