قوله : « وكذا لو بان فيه زيادةٌ لا تكون إلا
غلطاً » أي في الثمن ، مع أنّ الحكم جارٍ في المبيع أيضاً.
قوله : « يجوز
أن يُبَدّلَ له درهماً بدرهمٍ » مع تساوي الدرهمين لا يجوز الشرط وإن كان صِياغَةَ
خاتَمٍ ؛ لأنّ الرِّواية الدالّةَ على ذلك تضمّنت بيعَ درهمِ طازَجٍ بدرهم غلّة
وشَرْطَ صياغة خاتَم. والطازَج : الخالص . والغلّة : غيره. فعلى هذا تكون الصياغَةُ في مقابَلَةِ
النقص ، وليس فيها مخالفةٌ للأُصول ، فيصحّ على هذا التقدير ، ويتعدّى.
قوله : « الأواني
المصوغة من الذهب والفضّة » الأواني المصوغة من النقدين يجوز بيعها بهما مطلقاً ، وبأحدهما
مع زيادة الثمن على جنسه مطلقاً ، أي سواء أمكن تخليصها أم لا ، وسواء كان هو
الأقلّ أم لا.
ص ٢١٤ قوله : «
ضمّ إليها شيئاً
» أي إلى الأثمان ، لا
إلى الحِلية ؛ لاستلزامه زيادة الخطر ، ومثله عود الضمير إلى المراكب والسيوف .
وهذه العبارة
اتّفقت للشيخ
فتَبِعَه المصنّف ، والرواية
سالمة عن التكلّف.
قوله : « لأنّه
مجهول » مع جهالة نسبة الدرهم إلى الدينار ، وإلا صحّ.
قوله : « يباع
بالذهبِ والفضّةِ » ولو بِيع بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن جنسِه صحّ
أيضاً.
[في بيع الثمار]
ص ٢١٥ قوله : «
ما لم يَبْدُ صلاحها
». الأصحّ جواز بيعها
وإن لم يَبْدُ صلاحها ، ولا يَضمّ إليها
__________________