الصفحه ١٦٠ : في المُخْرِج الإسلام » لكن لا يحلّ ما أخرجه الكافر إلا مع مشاهدة المسلم الصيد
بعد الإخراج حيّاً يضطرب
الصفحه ١٦٦ :
: « القول
قول المغصوب منه (٣) » ؛ الأوّل هو الأصحّ ، إلا أن يدّعيَ ما يُعْلَم كذبُه ، كأن
يقول : ثمن الجارية
الصفحه ١٧٣ : يمكن الاستيلاد منه ، وإلا لم
يرقّ.
قوله : « فإن
تعذّر الأمران » : وجود السلطان وإعانة المسلمين
الصفحه ١٧٦ : قبل قسمة
الحاكم للزوجة ، وإلا فلا.
قوله : « في
نصرانيّ مات وله ابن أخ وابن أُخت مسلمان وأولاد صغار
الصفحه ١٧٧ : .
قوله : « ولا
المكاتب المشروط » المتولّي لذلك الحاكم ، ولا يعتق إلا بدفع القيمة
والإعتاق ، فيجوز لمالكه
الصفحه ١٨٢ : ؛ وفي كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ : ما أعرف له
مخالفاً إلا المتأخّر.
(٥) تقدّم تخريجه في
التعليقة ١.
الصفحه ١٨٥ : الزوج ؛ تعبّداً (١) لا لعلّة
مقبولة ، إلا أن يحكم بالتوارث ممّا وَرِث من صاحبه.
قوله : « والتقديم
على
الصفحه ١٩١ :
ص ٤٠٨ قوله : «
إلا مع دعوى علمِه
بموته » ويحلف الوارث عند تمامِ الدعوى عليه بالقيودِ الثلاثةِ
الصفحه ١٩٣ : : «
ويدهما عليه ، كان
بينهما » الأصحّ أنّه إن كان هناك عرفٌ عامّ أو خاصّ حُكم به ، وإلا
حُكم بما يصلح للرجل
الصفحه ١٩٤ : لباس الجنديّ بحيث يسخر به ، وكشفِ العورة التي
يتأكّد استحباب سترها في الصلاة ، وغير ذلك.
قوله : « إلا
الصفحه ١٩٧ : إلا اثنان على شاهد الأصل » ولو شَهِدَ الاثنان على شهادة كلّ منهما جاز ، بل يجوز
أن يشهد شاهد الأصل مع
الصفحه ١٩٨ :
ص ٤١٩ قوله : «
وفي ( النهاية ) : يَردّ
الباقون من شهود الزنى » (١) الأصحّ عدم
الغرم إلا مع التصديق
الصفحه ٢٠١ : الأمن إلا أن يخشى تلفه. ومئونة التغريب على الزاني.
قوله : « وتُرْضِع
الولد » إن لم يوجد مرضع غيرها
الصفحه ٢٠٥ : انحسامها ، وإلا لم تقطع.
ص ٤٣٨ قولهك « وفي رواية : لا تُقطع
» (٢) لا عمل على الرواية ولا على ما في
الصفحه ٢٠٧ : فليس للأولياء إلا قتله
» بمعنى أن ليس لهم أخذ
دية الزائد عن واحد.
نعم ، لو قتله
واحد منهم عن صاحبه