الصفحه ١١٢ : ؛ لأنّ طلبها عار وعيب ، ذكره الجوهريّ (١).
قوله : « يرجع
على المعير بما يغرم » إلا أن تكون العاريّة
الصفحه ١١٧ : عن قوت سنته ، وقيل : عن قوت يومه وليلتِه. والأولى
تقديرها بحاجةٍ لا يدفعها إلا الوقفُ أو بعضُه
الصفحه ١١٩ :
على بني هاشم » اختصاص تحريم المحرّم بالزكاتين أقوى.
قوله : « إلا
أن يُتّهَمَ » بمنع الحقوق وترك
الصفحه ١٢٠ : : « ولا
يشترط تعيين السهم » مع عدم الاختلاف ، وإلا اشترط.
__________________
(١) كما في الصحاح
الصفحه ١٢٤ : : « وقيل
: مكروه (٢)
، وهو أشبه
» قويّ ، والكلام في
الدائم.
ص ٢٧٥ قوله : «
لم تحرم على الأصحّ
» إلا مع
الصفحه ١٣٤ : قوله : «
وفي الوفاة من حين
يبلغها الخبر » وإن لم تثبت به الوفاة ، لكن لا تتزوّج إلا بعد ثبوتها.
الصفحه ١٣٩ :
نذر صوم يوم فعجز عنه ، تصدّق » إن تعيّن النذر ، سقط مع العجز ، وإلا توقّع المكنة ، وما
قيل من الكفّارة
الصفحه ١٤٠ : .
ص ٣٣١ قوله : «
إلا أن تقرّ أربعاً
على تردّد » الخلاف في ثبوت الحدّ بعد الإقرار أربعاً وعدمه ، أمّا
قبل
الصفحه ١٤٢ : الإلهيّة ، فلا إشكال في عدم الوقوع ، وإلا
فالأجود الوقوع.
قوله : « المرويّ
: لا » (٣) العمل على الرواية
الصفحه ١٤٤ :
الحمل » لا ينعتق الحمل بعتق أُمّه إلا مع القصد إلى عتقه على
الخصوص.
قوله : « وأمّا
العوارض : فالعمى
الصفحه ١٤٦ : وقلنا بجواز كتابته لم يشترط
الإسلام ، وإلا اشترط.
قوله : « ولوَرَثَتِه
بنسبة الحُرّية إن كانوا أحراراً
الصفحه ١٥١ : القولين ، وكذا
الإقرار بالمساوي ثمّ بالأولى.
قوله : « إلا
أن يُكذّب نفسه فيغرم له » الأصحّ ثبوت غرمه
الصفحه ١٥٥ : بالرواية (٢) متّجه ، وإن
قصد التعميم لم يحلّ إلا مع رجحان الوطء.
__________________
(١) أي : رواية ابن
الصفحه ١٥٨ : غير
المميّز ، وأمّا المكفوف فإن تصوّر فيه قصد الصيد حلّ ، وإلا فلا ( الدروس
الصفحه ١٥٩ : أدركها فعل ، وإلا حلّ.
ص ٣٥٦ قوله : «
لو رمى صيداً فأصاب
غيره حلّ » لأنّ المعتبر قصد جنس الصيد لا عينه