بالثانِيَةِ الحَجّ الواجب بسبب الإفسادِ ، وعلى الثاني فرضه السابِقُ.
وفيما لو أفسد
الأجير على سَنَةٍ معيّنةٍ ، فعلى الأوّلِ يُكْمِلها ويستَحِقّ الأُجرة ويَحُجّ
ثانياً للإفساد ، وعلى الثاني يَحُجّ مَرّتَينِ ويَرُدّ الأُجرة ؛ لعدم فعل ما
استؤجر عليه.
قوله : « والأوّل
هو المرويّ » الرواية مقطوعة. والمُتّجِهُ كَونُ الثانيةِ فَرْضَه.
قوله : « أن
لا يخلوا إلا مع ثالث » ويُشْتَرَطُ في الثالث أن يكون مُحْتَرَماً ، فلا يعتَدّ
بالطفل الذي لا يميّز ، وكذا يجب ذلك في بَقيّةِ الحجّ الفاسِدِ.
ص ١٨١ قوله : «
فعلى كلّ واحدٍ
كَفّارَةٌ » المراد بها البَدَنَةُ ، وكذا حيث تطلق هنا.
قوله : « وكذا
لو كان العاقد محلا » هذا هو المشهورُ .
قوله : « ولو
أمنى بنظره إلى غير أهله فبَدَنَةٌ
» هذا إذا لم يكن
معتاداً للإمناء عند النظر ، وإلا كان حُكْمُه حُكْمَ مستدعي الإمناء.
قوله : « وبقرة
إن كان متوسّطاً » المرجِعُ في الثلاثةِ إلى العرف.
قوله : « صِبْغاً
» الصبْغ : ما
يُصْطَبَغُ به من الإدام ، ذكره في ( الصحاح ) .
قوله : « وفي
يَدَيه ورِجْلَيه شاة » إنّما تَجِب الشاةُ في أظفار اليَدَين والرّجْلَين إذا
لم يكن قد كَفّرَ عن الماضي من الأصابع ، وإلا وجب المدّ لكلّ ظُفْر.
ص ١٨٢ قوله : «
والمخِيط يلزم به دم
، ولو اضطرّ جاز » والفرقُ بين الأوّلِ والثاني أنّ الأوّلَ عليه والثاني
ليس عليه.
قوله : « وفي
نتف الإبطين شاة » وكذا في إزالةِ شعرِهما بالحَلْقِ والنّورَةِ.
قوله : « وفي
المَرّتَينِ بقرة » (١١) إنّما تَجِب البَقَرَةُ والبَدَنَةُ إذا لم يَسبِق
التكفير عن الواحِدِ ، وإلا تعدّدت الشاةُ لا غيرُ ، ولو كَفّرَ عن الاثنتين
تَعَدّدَت البَقَرَةُ ، وهكذا.
قوله : « وقيل
: في دهن الطيب شاة » (١٢) وكذا الوَرْدُ والشيحُ وشبههما.
__________________