بالثانِيَةِ الحَجّ الواجب بسبب الإفسادِ ، وعلى الثاني فرضه السابِقُ.
وفيما لو أفسد الأجير على سَنَةٍ معيّنةٍ ، فعلى الأوّلِ يُكْمِلها ويستَحِقّ الأُجرة ويَحُجّ ثانياً للإفساد ، وعلى الثاني يَحُجّ مَرّتَينِ ويَرُدّ الأُجرة ؛ لعدم فعل ما استؤجر عليه.
قوله : « والأوّل هو المرويّ » (١) الرواية مقطوعة. والمُتّجِهُ كَونُ الثانيةِ فَرْضَه.
قوله : « أن لا يخلوا إلا مع ثالث » ويُشْتَرَطُ في الثالث أن يكون مُحْتَرَماً ، فلا يعتَدّ بالطفل الذي لا يميّز ، وكذا يجب ذلك في بَقيّةِ الحجّ الفاسِدِ.
ص ١٨١ قوله : « فعلى كلّ واحدٍ كَفّارَةٌ » المراد بها البَدَنَةُ ، وكذا حيث تطلق هنا.
قوله : « وكذا لو كان العاقد محلا » هذا هو المشهورُ (٢).
قوله : « ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبَدَنَةٌ » هذا إذا لم يكن معتاداً للإمناء عند النظر ، وإلا كان حُكْمُه حُكْمَ مستدعي الإمناء.
قوله : « وبقرة إن كان متوسّطاً » المرجِعُ في الثلاثةِ إلى العرف.
قوله : « صِبْغاً » الصبْغ : ما يُصْطَبَغُ به من الإدام ، ذكره في ( الصحاح ) (٣).
قوله : « وفي يَدَيه ورِجْلَيه شاة » إنّما تَجِب الشاةُ في أظفار اليَدَين والرّجْلَين إذا لم يكن قد كَفّرَ عن الماضي من الأصابع ، وإلا وجب المدّ لكلّ ظُفْر.
ص ١٨٢ قوله : « والمخِيط يلزم به دم ، ولو اضطرّ جاز » والفرقُ بين الأوّلِ والثاني أنّ الأوّلَ عليه والثاني ليس عليه.
قوله : « وفي نتف الإبطين شاة » وكذا في إزالةِ شعرِهما بالحَلْقِ والنّورَةِ.
قوله : « وفي المَرّتَينِ بقرة » (١١) إنّما تَجِب البَقَرَةُ والبَدَنَةُ إذا لم يَسبِق التكفير عن الواحِدِ ، وإلا تعدّدت الشاةُ لا غيرُ ، ولو كَفّرَ عن الاثنتين تَعَدّدَت البَقَرَةُ ، وهكذا.
قوله : « وقيل : في دهن الطيب شاة » (١٢) (٤) وكذا الوَرْدُ والشيحُ وشبههما.
__________________
(١) الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٧٣ ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أداء مناسكه ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، باب الكفارة عن خطإ المحرم ، ح ١٠٩٢.
(٢) في المهذّب البارع ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ٢٨٦ : وعليه الأكثر.
(٣) الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٢٢ ، « صبغ ».
(٤) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٢٣٥ ؛ والمبسوط ، ج ١ ، ص ٣٥٠.