ص ١٦١ قوله : «
ولا بأس به في الندب
» ليس المرادُ بالندب
هديَ الحجّ المندوب ؛ لأنّ الشروع في الحجّ والعمرةِ يُوجِب إتمامَهما ، بل
المرادُ به الأُضْحِيةُ وهَديُ السياقِ.
قوله : « الجَذَعُ
لِسَنَتِه » ابنُ سَبْعَةِ أشهر.
قوله : « ولا
العرجاء » وهي الشاة التي كُسِرَ قرنُها الداخِلُ.
قوله : « وتجزئ
المشقوقة الأُذن » دون المقطوعة.
ص ١٦٢ قوله : «
فبانت مهزولةً أجزأته
» إنّما تجزي المهزولة
إذا ظهرت كذلك بعدَ الذَّبحِ ، وأمّا قبله فلا ، أمّا المَعِيبَةُ فلا تجزئ
مطلقاً. والفَرْقُ ظُهُورُ العيبِ دون السمَن ، فإنّه مبنيّ على الظنّ فيمكن
خِلافُه.
قوله : « وقيل
: أن تكون هذه المواضع منها سُوداً
»
كلاهما حسن ، ولها تفسير ثالث ، وهو أن يكون السواد
كنايةً عن الخُضْرَةِ ، ومنه سُمّيَتْ أرْضَ السوادِ ، والمرادُ أن تكون نَظَرَتْ
ومَشَتْ وبَرَكَتْ في الخُضْرَةِ ، وهو كنايةٌ عن سِمَنِها بسببه.
قوله : « وقيل
: يجب الأكل منه » الأقوى وجوب
أكل شيء منه وإن قلّ ، أمّا الصدقةُ فلا تجزئ أقلَّ من الثلثِ ، وكذا الإهداء.
ص ١٦٣ قوله : «
صام الوليّ عنه
الثلاثةَ وجوباً » بل يجب صوم ما تمكّن منه الميّتُ.
قوله : « ولو
ضلّ فذُبح عن صاحبه ، أجزأه » إن ذُبِحَ في محلّه وهو مكّةُ أو مِنى ، كما سلف.
ص ١٦٤ قوله : «
وتصدّق بثلثها
» إن كانت القِيَمُ
ثلاثاً ، ولو كانت اثنتين تصدّق بنصفها ، أو أربعةً فرُبعها ، وهكذا.
قوله : « وإعطاؤها
الجزّار » (١١) أُجرةً ، أمّا صَدَقَةً فلا حَرَجَ.
[أحكام الحلق]
قوله : « ولو
كان صَرُورَةً » (١٢) هو مَنْ لم يَحُجّ.
قوله : « ويجزئ
ولو قدر الأنملة » (١٣) بل الواجب مسمّاه.
__________________