قوله : « إذا دخل بمكّةَ
العدول
» هذا إذا لم يكن
الإفراد متعيّناً عليه بأصل الشرع أو بنذر وشبهِه.
ص ١٥٠ قوله : «
ولا يجوز القِران
بين الحجّ والعمرة » بأن ينويهما معاً دفعةً واحدةً ، وحينئذٍ فلا يقع
أحدهما. والمراد بإدخال أحدهما على الأخر أن ينوي بالثاني قبل إكمال الأوّلِ
فيَبْطُلُ الداخلُ خاصّةً.
[في المواقيت]
قوله : « واخره
ذات عرق » ويجوز الإحرام من بين هذه المواضِعِ الثلاثَةِ ؛ لأنّ
الميقاتَ مجموعُ وادِي العَقيقِ.
قوله : « وكلّ
مَنْ كان منزله أقرب من الميقات » إلى مكّةَ.
قوله : « ويجرّد
الصبيان من فَخّ » فَخّ بئر على نحوِ فرسخٍ من مكّةَ ، والمرادُ أنّهم
يُحْرِمون من الميقات ولا ينزعون المَخِيطَ إلى فَخّ رخصةً لهم إذا حجّوا على طريق
المدينةِ ، ولو حَجّوا على غيرها ، كانوا كسائر المحرمين.
ص ١٥١ قوله : «
لو نسي الإحرام حتى
أكمل مناسكه » يتحقّق نسيانُ الإحرامِ بِنِسيانِ النِّيّةِ أو
التلبيَةِ أو هُما معاً ، ولا يقدح فيه ترك التجرّدِ من المَخِيط ولُبْسِ ثوبَي
الإحرام.
[في أفعال الحَجّ]
ص ١٥٢ قوله : «
وهي الإحرام
» الإحرام توطِين النفسِ
على تركِ المنهيّاتِ المعهودةِ إلى أن يأتِيَ بالمحلّلِ.
قوله : « توفير
شعر رأسه » وكذا يُسْتَحَبّ تَوفِيرُه إذا أراد القِران أو الإفرادَ
، ولو أراد العمرةَ المفرَدَةَ ، استحبّ توفيره شهراً.
قوله : « غسل
الليل لليلته ما لم يَنَمْ » أو يُحْدِثْ أو يَفْعَلْ ما ينافي الإحرام.
ص ١٥٣ قوله : «
ويُصلّي نافِلَةَ
الإحرامِ ولو في وقت الفريضة » المرادُ أنّه يُسْتَحَبّ أن يصلّي نافِلَةَ
__________________