البحث في حاشية المختصر النافع
٢٠٦/٧٦ الصفحه ٢٨ :
الركعتين ، لم يقطعهما على الأفضل.
قوله : « زاحم
بها الصبح » وكذا يزاحم بالشفع والوترِ إذا أدرك
الصفحه ٣٠ : يشتمل الصمّاء
» هو أن يَلْتَحِف
بالإزارِ ويُدْخِل طَرَفَيه تحتَ يَدِه ، ويَجْمَعُهما على مَنْكِبٍ واحدٍ
الصفحه ٣٨ : » التسْمِيتُ (٣) بالسينِ المُهْمَلَةِ أو المعجمة. والمَعْنى على
الأوّلِ الدعاءُ لَه بأن يَجْعَلَه على السمْتِ
الصفحه ٤٤ :
كلّ ليلة ثلاثون » على الترْتِيبِ المذكورِ ، يَعْني يُصَلّي اثْنَتَي
عَشْرَةَ ركعةً بَعْدَ المَغْرِبِ
الصفحه ٥٤ : الدولاب (٣). والنواضح : جمع ناضِحَة ، وهو البَعيرُ الذي يُستَقى
عليه.
قوله : « ولو
اجتمع الأمران حُكم
الصفحه ٦٥ : مَعْمُولاً لأجلِه أو لا ، ولا
بين مَنْ يَشُقّ عليه الترْكُ وغَيرِه. نعم يُشْتَرَطُ كَونُه مؤمِناً ، وكَونُ
الصفحه ٦٦ : الإقامَةِ عَشراً ، وكفّارة الصيدِ على قولٍ (١).
ص ١٣٦ قوله : وقيل : «
الشرط خروجه قبل
الزوال
الصفحه ٧٩ :
العودَ ، ألصق عَقِبَه بها وأصابِعَ رِجْلَيه بالصفا إن لم يَصْعَدْ عليه ،
وهكذا في كلّ شَوطٍ
الصفحه ٩٠ : ء ، وأمّا لو كان
بالشّراء أو الإرث ونحوه ، لم تخرُجْ عن ملكِ المالكِ بموتِها إجماعاً ، نصّ عليه
العلامة في
الصفحه ٩١ : : « هياكل
العبادة المبتدعة » هيئة على صورة عيسى بن مريم تعملها النصريّة من النصارى.
ص ١٩٦ قوله : «
الصور
الصفحه ٩٧ : تصدّق بخُمْسه » على الهاشميّين ، هذا مع عدم العلم بالزيادة على الخُمْس
، ولو عَلِمَ وَجب الزائد ، وتكون
الصفحه ٩٨ :
خاتَمٍ ؛ لأنّ الرِّواية (١) الدالّةَ على ذلك تضمّنت بيعَ درهمِ طازَجٍ بدرهم غلّة
وشَرْطَ صياغة خاتَم
الصفحه ١٠٠ : السعي
» بل يَرُدّها على
المالك أو وكيله ، فإن تعذّر فعلى الحاكم ولا تَستَسعي.
قوله : « وفي
الفتوى
الصفحه ١٢٧ :
ووجه التجوّز
إمّا باعتبار المجاوَرَة ، أو بإطلاق اسم الأكثر على الأقلّ.
وتظهر الفائدة
فيما لو
الصفحه ١٢٩ : على الأشبه » إلا أن يبلغ حدّ الإقعاد.
ص ٢٩٦ قوله : «
في المتجدّد بعد
العقد تردّد عدا العنن » استثنا