البحث في حاشية المختصر النافع
٢٠٦/٦١ الصفحه ٩٥ :
روايةٍ : للمشتري من الأجل مثله » (١). لا عمل عليها.
قوله : « وباع
خيارها » بمعنى أجودها.
ص ٢٠٧ قوله
الصفحه ١٠٣ : أمانةً ؛ لأنّه رهن فاسدٌ
، وما لا يُضْمَنُ بصحيحهِ لا يُضْمَنُ بفاسدِه ، وبعد الأجل مضمون على القابض
الصفحه ١٤٧ : حيّاً أو ميّتاً. وفائدة غير الحيّ انقضاء العدّة به ، وإبطال
سابق التصرّفات على الوضع إذا وقعت بعد الحمل
الصفحه ١٤٩ : :
أ : أن ينسبه
إلى سبب صحيح شرعاً ، كالوصيّة له والميراث ، فلا إشكال في الصحّة ؛ للاتّفاق على
صحّة الوصيّة
الصفحه ١٦٨ :
منفعته بالقسمة ونحو ذلك [ ثبتت الشفعة.
قوله : « وقال
المرتضى : تثبُت » (١) إن كان
الموقوف عليه
الصفحه ١٨٢ : ، ولها كمال الثمْن في الأرض بغير قسمةٍ.
ويحتمل اختصاصها
بنصف ثُمْنِ ما زاد على الأرض ، ودفع الوارث
الصفحه ١٨٣ : الأولاد مولودين على الحُرّيّة
كما لو ولدوا
من معتقة أحراراً مع كون أبيهم رقّاً ، فإنّ ولاءهم لمولى
الصفحه ١٨٤ : الصور ، ومن مواضع اختلافِه : ما لو اجتمع أُنثى وخنثى وذكر ، فإنّ
للخنثى على الطريق الأوّل ثلاثة من تسعة
الصفحه ٢١٥ :
ص ٤٦٤ قوله : «
وللثاني ثلث الدّية
» الأقوى أنّ دِية
الثاني على الأوّل ، والثالث على الثاني
الصفحه ٢١٧ : الجنين إن جهل حاله » قويّ.
ص ٤٧٤ قوله : «
والأشبه : «
الاستحباب
» قويّ.
[في الجناية على
الحيوان
الصفحه ٢٣٦ :
٤٢ ـ « الفقيه ( كتاب من لا
يحضره الفقيه ) ». لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي
الصفحه ٢٣٨ : المعارف الإسلاميّة ، ١٤١٣ ـ ١٤١٩ ه.
٦٢ ـ « مسائل الناصريّات ». لأبي القاسم عليّ بن الحسين الموسوي
الصفحه ١٤ : : الأَثَرُ
الحادِثُ للمكلّفِ عند حصولِ أحدِ الأسباب الموجبة لخُصُوصِيّةٍ ، المُتَوقّفُ
رفعُها على النيّةِ
الصفحه ٢٣ : عن وصولِ يَدَيه إلى وجهه ، فإنّ
الحيّ العاجِزَ مع القُدْرَةِ على المَسْحِ بِيَدَيه يَتَعَيّن ، بخلاف
الصفحه ٢٤ : الأواني ؛ لاستعمالها فيما يَتَوَقّف على الطهارَةِ
، وعن الضرائِح المقدّسَةِ والمصاحِفِ والمساجدِ وآلاتِها