وقيل : الخامِسُ
والعِشرون .
قوله : « وصوم
عاشوراءَ حُزْناً » أشار بقوله : حزناً إلى أنّ صَومه ليس صوماً مُعْتَبَراً
، بل هو إمساكٌ بدون نِيّةِ الصومِ ، ويُسْتَحَبّ الإمساكُ فيه إلى بَعْدِ
العَصْرِ ثُمَّ الإفطارُ ، وَلْيَكن الإمساكُ بالنِّيّةِ ؛ لأنّه عبادةٌ.
قوله : « من
غَيرِ إذنِ مُضِيفِه » وبالعكسِ. والكَراهِيَةُ أقوى.
قوله : « ولا
المرأة من غَيرِ إذنِ الزوجِ » عَدّ في ( القَواعِدِ ) صَومَ المرأةِ
والمملُوكِ بدون إذن الزوجِ والمالكِ في بابِ المُحَرّمِ.
قوله : « ولا
الولد من غَيرِ إذنِ الوالد » الأولى الكَراهِيَةُ.
قوله : « ودُعِيَ
إلى طَعامٍ فالأفْضَلُ الإفطارُ » لا فرقَ بين كونِ الطعامِ مَعْمُولاً لأجلِه أو لا ، ولا
بين مَنْ يَشُقّ عليه الترْكُ وغَيرِه. نعم يُشْتَرَطُ كَونُه مؤمِناً ، وكَونُ
الباعِثِ على الأكلِ إجابَةَ دُعائِه إن كان عالماً بصَومِه. والحِكْمَةُ في
أفضَلِيّةِ الإفطارِ على الصومِ الحَثُ على إجابَةِ دَعْوَةِ المؤمِنِ وعَدَمِ
مخالَفَةِ أمرِه. وقد روي : أنّ مَنْ دُعِيَ إلى طَعامٍ فأفطَرَ ولم يُعْلِم
بِصَومِه كَتَبَ الله له صِيامَ سَنَةٍ .
[الصوم المحظور]
قوله : « أيّام
التشريقِ لمن كان بمنى » وهي الحادي عَشَرَ والثاني عَشَرَ والثالث عَشَرَ من ذي
الحجّة ، ولا فرق في ذلك بين مَنْ كان بمنى ناسكاً وغَيرَه.
قوله : « والصمْتُ
» نَذْرُ الصمْتِ هو أن
يَنْذر أن يصومَ ساكتاً كما تفعله النصارى فإنّه مُحَرّمٌ في شَرْعِنا.
قوله : « أن
يجعل عَشاءَه سحورَه » أو يصوم يومينِ من غَيرِ إفطارٍ بينهما.
قوله : « وصوم
الواجب سفراً ما عدا ما استثني » وذلك سِتّةٌ :
__________________