بِتَعَدّدِ الازدِرادِ ، وفي الجِماعِ بالعَودِ بَعْدَ النزْعِ.
قوله : « فإن
عاد ثالثة قُتل » الأولى قَتْلُه في الرابِعَةِ.
قوله : « لَزِمَه
كفّارَتانِ ويُعَزّرُ » فَيَتَحَمّلُ عنها التعْزِيرَ كما يَتَحَمّل الكفّارة ، فَيُعَزّرُ
بِخَمْسِينَ سَوطاً ، ولو أكْرَهَتْه غُلّظَ تَعْزِيرُها ، ولا تَتَحمّلُ عنه
الكَفّارَةَ.
[مَنْ لا يَصِحّ منه
الصوم]
ص ١٣١ قوله : «
ولا يَصِحّ من
المَرِيضِ مع التضَرّرِ به » يَحْصُلُ التضَرّرُ بِزِيادةِ المَرَضِ وبُطْءِ بُرْئِه
، ويُعْلَمُ ذلك بقولِ عارِفٍ يُفِيدُ قَولُه الظنّ به ، وبالتَجْرِبَةِ.
[علامة شهر رمضان]
ص ١٣٢ قوله : «
ولو رئي شائعاً
» يَتَحَقّقُ الشياعُ
بإخبارِ جَماعَةٍ بالرؤْيَةِ لا تَجْمَعُهم رابِطَةُ الكِذْبِ ، بِحَيثُ يَحْصُلُ
بإخْبارِهم الظنّ الغالِبُ المقارِبُ للعِلْمِ ، ولا فَرْقَ فيهِم بين العَدْلِ
والفاسِقِ والذكَرِ والأُنثى ، ولا فرق في ذلك بينَ رَمَضان وغَيرِه.
قوله : « وقيل
: يُقبل شاهدان كيف كان » سَواء كان مِن
البَلَدِ أو من خارِجِه ، وسَواء كان بالسماءِ عِلّةٌ أم لا.
قوله : « ولا
اعتِبارَ بالجَدْوَلِ » حِسابٌ مَخْصوُصٌ لا عِبْرَةَ به.
قوله : « ولا
بالعَدَدِ » المرادُ بالعَدَدِ نَقْصُ شَعْبانَ دائماً وتمامِيّةُ
رَمَضانَ دائماً. وقيل : العَدَدُ عَدّ الشهورِ المُغِمّةِ ثَلاثِينَ ثَلاثينَ .
[شرائط وجوب الصوم
وقضائه]
ص ١٣٣ قوله : «
والإقامة أو حكمها
» حُكْمُ الإقامَةِ
كَثْرَةُ السفَرِ ومُضِيّ ثَلاثِينَ يوماً على الترَدّدِ ، وناوِي إقامَةِ
عَشَرَةِ أيّامٍ ، وفي حُكْمِهِم العاصِي بسفره.
__________________