البحث في حاشية المختصر النافع
١٣٦/١ الصفحه ٦٢ : الفتوى
، والظاهِرُ أنّه إجماعٌ.
قوله : « وكذا
لو ترك قول المخبر بالفجر » (٢) إلا أن يكون
المُخْبِرُ
الصفحه ٧٩ : ، وإلا بَطَلَ ، وإن
لم يذكُر حتى أكمَلَه ، تَخَيّرَ بين إهدار الثامن وبين إكمالِ أُسبوعَينِ ، ويكون
الصفحه ١٥٧ : إلا ما كان في ملكه حين النذر ، لا ما يَتَجدّد
، ويجب تعجيل الصدقة بما لا يَضرّ به.
ص ٣٥٣ قوله
الصفحه ١٧٤ : ، وإلا فَلُقَطَة.
قوله : « وإلا
كان للواجد » بل يجب تتبّع الملاك والبائعين ، فإن عرفه أحد منهم فهو
له
الصفحه ١١٣ :
كتاب
الإجارة
ص ٢٤٧ قوله : «
وهل تبطل بالموت؟ »
الميّت إن كان هو
المؤجِر لا تبطل بموته ، إلا أن
الصفحه ١٢٧ : : «
إسلام أيّهما اتّفق
» إن كان الإسلام بعد
الدخول ، وإلا بطل.
ص ٢٨٦ قوله : «
لتساوي في الإسلام
» يشترط
الصفحه ١٩٢ : الاطّلاع عليه ، كالسرقة ، وإلا لم يشترط
على الأقوى ، ولا يتوجّه هنا ردّ (٢) اليمين على المدّعي.
ص ٤١٠
الصفحه ٨٥ : . والمُتّجِهُ كَونُ الثانيةِ فَرْضَه.
قوله : « أن
لا يخلوا إلا مع ثالث » ويُشْتَرَطُ في الثالث أن يكون
الصفحه ١٢٥ :
[في أولياء العقد]
ص ٢٧٧ قوله : «
لا يزوّج الوصيّ إلا
مَنْ بلغ فاسد العقل » القول بثبوت الوِلاية
الصفحه ١٢٦ :
قوله : « إلا حرمت المرضعة حَسْبُ
» ومتى لم تحرم الصغيرة
فإنّ عقدَها يَفْسد ؛ للجمع بين الأُم
الصفحه ١٢٩ : على الأشبه » إلا أن يبلغ حدّ الإقعاد.
ص ٢٩٦ قوله : «
في المتجدّد بعد
العقد تردّد عدا العنن » استثنا
الصفحه ١٤٣ : » إن وُلدا دفعةً ، وإلا عُتق الأوّل خاصّةً ، إلا أن تلده
ميّتاً فينعتق الثاني.
قوله : « فقال
الصفحه ١٦٨ : واحداً ، تثبُت ، وإلا فلا.
[في الشفيع]
قوله : « إلا
بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما
» مع
الصفحه ٢٠٣ :
كاملَين ، وإلا فللأب ، ويثبت التعزير للمواجَه على التقديرَين.
ص ٤٣٢ قوله : «
ويَحلّ دمه لكلّ
سامع إذا
الصفحه ٢٢ :
أُعدّ لذلك ، وإلا حرمَ.
وينبغي استثناء
قبورِ الأنبياءِ والأئمّةِ والعلماء ونَحْوهِم من الأوّلِ