ولو لم يَكُن معتاداً للانتِباهِ أو لم يَعْزِم على الغسل ، وَجَبَ عليه
بأوّلِ مَرّةٍ.
ولا تَهْدِم
الجَنابَةُ المُتَجَدّدَةُ ما سَبَقَ من العَدَدِ.قوله
: « قال الشيخان : عليه
القَضاءُ والكفّارَة » وعليه الفتوى
، والظاهِرُ أنّه إجماعٌ.
قوله : « وكذا
لو ترك قول المخبر بالفجر » إلا أن يكون
المُخْبِرُ بالفَجرِ عدلين فَتَجِب الكفّارة .
ص ١٣٠ قوله : «
وكذا لو أخلد
إليه في دخول الليل
» هذا إذا كان
المُفْطِرُ ممّن يجوز له التقْلِيدُ أو كان جاهِلاً بِتَحْريم التقْلِيدِ مع
إمكانِه ، وإلا اتَّجَهَ وُجُوبُ الكَفّارَةِ.
قوله : « والإفطار
للظلمة الموهمة دُخُولَ اللَّيلِ » أي التي لم يَحْصُل معها ظَنّ الدُّخُولِ ، بل يَحْصُلُ
معها احتِمالٌ مَرْجُوحٌ. والذي يناسِب الأصْلَ وُجُوبُ الكَفّارَةِ هنا مع
العِلْمِ بأنّ مثلَ ذلك لا يجوّز الإفطارَ.
قوله : « ولو
غلب على ظنّه دخول الليل لم يقض » بل الأولى وُجُوبُ القَضاءِ مع حُصُولِ الخَطَأِ.
قوله : « ولو
ذرعه لم يقض » أي سَبَقَه بِغَيْرِ اختِيارٍ . هذا إذا لم يَبْلَع ما صار منه في فَضاءِ الفَمِ ، وإلا
كَفّرَ مع القضاءِ.
قوله : « وإيصال
الماء إلى الحلق متعدّياً » إذا لم يَحْصُل منه تَقْصِير في التحَفّظِ ، وإلا
وَجَبَت الكَفّارَةُ.
قوله : « وكذا
مَنْ نظر إلى امرأة فأمنى » إلا مع القَصْدِ أو الاعتياد فَيَجِبُ القَضاءُ
والكَفّارَةُ ، وإلا فلا شيء ، وكذا في الاستِماعِ ، ولا فرق بَينَ المُحلّلَةِ
والمُحَرّمَةِ.
قوله : « وهل
تتكرّر بِتَكَرّرِ الوطء في اليَومِ الواحد؟ »
الأَصَحُ التكْرارُ
مطلقاً ، سواء تَخَلّلَ التكفير أم لا ، وسَواء اتَّحَدَ الجِنْسُ أم تَعَدّدَ.
ويَحْصُلُ التعَدّدُ في الأَكْلِ والشرْبِ
__________________