قوله : « العَدالةُ ، وقد اعتَبَرها قوم
» لا تُعْتَبَرُ.
قوله : « وقيل
: لا يتجاوز قدر الضّرُورَةِ » المراد
بالضّرُورَةِ قُوتُ يَومِه ولَيلَتِه لا مؤونَةُ السنَةِ ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ من
الخُمْسِ ما زاد على السنَةِ وهو حَقّه ، فكيف المشروط بالضّرورَةِ! وهذا هو
الأجْوَدُ.
نعم ، لو لم
تَنْدَفِع الضرُورَةُ بقُوتِ اليومِ بأن لا يَجِدَ في اليومِ الثاني ما تَنْدَفِعُ
به الضرُورَةُ عادةً ، صحّ له أخذُ ما تَنْدَفِعُ به ، فلو وَجَدَ الخمسَ قَبْلَ
فَنائِه ، ففي وُجُوبِ ردّه نظر.
قوله : « وتَحِلّ
لموالِيهم » أي عَبِيدِهم وإمائِهم المُعْتَقِينَ مع فَقْرِهم.
قوله : « ولو
بادرَ المالكُ بإخْراجِها أجْزَأتْه
» لا تجزئ مع طَلَب
الإمامِ ؛ لأنّها عِبادَةٌ ، وهو حينئذٍ منهيّ ، والنهي في العِبادَةِ يدلّ على
الفَسادِ.
قوله : « ومع
فقدِه إلى الفقيه المأمون » المرادُ بالفقيه حيث يُطْلَق على وجه الوِلاية الجامعُ
لشرائِط الفتوى. وبالمأمون مَنْ لا يَتَوَصّل إلى أخذِ الحقوقِ مع غنائهِ عنها
بالحِيَلِ الشرْعِيّةِ.
ص ١٢١ قوله : «
ولو تلفت
» بِخِلافِ ما لو
قَبَضَها الوكيلُ.
قوله : « استحبّ
عزلها » وتكون في يدِه أمانةً ، فلا يَضْمَنُها لو تَلَفَت بغيرِ
تَعَدّ أو تَفْريطٍ ، وليس له إبدالُها بَعْدَ ذلك.
قوله : « والإيصاء
بها » مع عدمِ ظَنّ الموتِ ، ومعه يَجِبُ.
قوله : « وقيل
: ما يجبُ في الثاني » هذا التقديرُ
على سَبِيلِ الاستِحبابِ دونَ الوجوبِ على الأصح.
قوله : « بمِيراثٍ
وشبهه » مِن شِبْهِهِ شِراءُ الوَكيلِ ودَفْعُه إليه من دَيْنِهِ
مع موافَقَتِه للدّيْنِ في الجنسِ والوصفِ.
قوله : « دعا
لصاحِبِها » (١١) الأفْضَلُ أن يَقُولَ القابِضُ : أجَرَكَ اللهُ
فيما أعْطَيتَ ، وبارَكَ لك
__________________