ملكِ واحدٍ منها حكمُ نفسِه.
قوله : « يكون
قدر العَشَرَة سبعة مثاقيل » ويكون المثقالُ درهماً وثَلاثَةَ أسباعِ درهمٍ ، والدرْهَمُ
نصْفُ مثقالٍ وخُمسُه.
قوله : « ولم
تجب لو كان غائباً » إلا أن يكون في يَدِ وَكِيلِه فَتَجِبُ.
ص ١١٧ قوله : «
وما يُسقى سَيْحاً
» المرادُ بالسيْح : الجارِي
، والبَعْلُ : ما يَشْرَبُ بِعروقِهِ. والعذْي بكسر العين المهملة : ماء
المطر ، والدوالي : جمع دالية ، وهي الدولاب . والنواضح : جمع ناضِحَة ، وهو البَعيرُ الذي يُستَقى
عليه.
قوله : « ولو
اجتمع الأمران حُكم للأغلَبِ » المعتَبَرُ في الأغْلَبِ والتساوِي النَّفْعُ والنمُوّ ،
لا العَدَدُ على الأقوى.
قوله : « والزكاة
بعد المئونة » المراد بالمئونة ما يَفْتَقِرُ إليه الزرْعُ عادةً ، كالحرثِ
والحَفْرِ والحَصادِ ونقصِ الآلات والبَذْرِ.
ويُعْتَبَرُ
النصابُ بَعْدَ المؤونَةِ المتقَدّمَةِ على بدوّ الصلاحِ ، والمتأخّرةُ عنه
مستثناةٌ ، ولكن لا تَثْلِمُ النِّصابَ فيُزَكّى الباقي وإن قَلّ.
قوله : « دراهم
أو دنانير » إن كان أصله ، فإن بَلَغَ به نِصاباً استحبّ ، وإلا فلا.
قوله : « عن
العَتِيقِ » العَتِيقُ كَرِيمُ الأبَوينِ ، والبِرْذَون غَيْرُه ، سواء
كان كَرِيمَ الأبَوَينِ خاصّةً وهو الهَجينُ ، أو الأُم خاصّةً وهو المُقْرِفُ ، أو
انتفى عنه الكَرَمُ من الطرَفَينِ وهو البِرذَون بالمعنى الأخَصِ.
قوله : « وتعتبر
شرائط الوجوب فيه كلّه » أي يَمْتَدّ استِقْرارُ الوُجُوبِ بكَمالِ الثاني عَشَرَ
لا مُطْلَقُ الوُجُوبِ ؛ لأنّه يَحصُلُ بِدُخُولِ الثاني عَشَرَ ، وبِكَمالِه
تَعَيّنَ الدَّفْعُ.
ص ١١٨ قوله : «
جاز تأخيرها شهراً
أو شَهْرَين » الأَصَحُ جوازُ تأخِيرِها شهراً أو شَهْرَينِ للبَسْطِ
على الأصنافِ ، ولانتظارِ ذي المَزِيّةِ كالقَرابةِ والجارِ والأشدّ حاجةً
والعَدْلِ.
قوله : « ولو
تَغَيّر حال المستحق » يَتَحقّقُ تَغَيّرُ حالِهِ بِخرُوجِه عن الاستِحْقاقِ
ولو بالغَناءِ
__________________