البحث في حاشية المختصر النافع
١٣٩/٩١ الصفحه ٢٣٩ :
واحد ، بيروت ، دار الكتاب العربي.
٧٢ ـ « مغني المحتاج إلى
معرفة معاني ألفاظ المنهاج ». لمحمّد بن
الصفحه ٥ : صنّفوا
وألّفوا فيه المصنّفات والمؤلّفات من صدر الأوائل إلى الأواخر التي لا تعدّ ولا
تحصى ، حتّى قيل : إنّ
الصفحه ٧ : المراد من المطلقات
والمبهمات ، وتفصيل المجمل منه ، مع الإشارة إلى بعض أدلّة الأحكام وتأييد بعض فتاوى
الصفحه ١٥ : » بل خمسون.
قوله : « من
ثلاثين إلى أربعين » بل أربعين.
ص ٤٣ قوله « ولموت الكلب وشبهه أربعون
» وهو
الصفحه ١٦ : » أي التي من شَأنِها الثمَر وإن لم تكن مُثْمِرةً بالفعل
، أو تبقى النّجاسَةُ إلى أوانِه.
قوله
الصفحه ٢٠ : وُصُولُه إلى نِصْفِ الساقِ.
قوله : « ممّا
تجوز الصلاة فيه » ولا يجوز في الجِلْدِ وإن جازت الصلاةُ فيه
الصفحه ٢٢ : إلى هَتْكِه.
ج : إذا كُفّنَ
في ثَوبٍ مَغْصُوبٍ.
د : إذا وقَعَ
في القبر ما لَه قيمةٌ.
ه : لِيُشهد
الصفحه ٢٤ :
» أي لا تَنْقَطِع ، ومثلُه
ما انقطعت زماناً لا يَسَعُ الصلاةَ ، والأقوى العفو عنها إلى أن تبرأ.
ص ٦٥
الصفحه ٢٦ :
» المَرْجِع في قَدْرِ
أدائِها إلى حالِ المصلّي في الخِفَةِ والبُطْء ، والقصر والتمام ، وحصول الشرائط
قبل الوقت
الصفحه ٣٠ : الإيماءِ للسجود على الأصح. نعم ، يجب الانحناء إلى حدّ يأمن معه بروزَ
العَورةِ ، ولا تَجُوز زيادتُه على
الصفحه ٣١ : المُبْصِرِ ، وكذا غيرُ المُصْحَفِ من الكتُبِ ، ولا
فرق بين الكلّ والبعضِ.
قوله : « وقيل
: تكره إلى باب
الصفحه ٣٥ : فلا يتجاوزُ الثلاثَ ، ويكرَه النقصانُ عنها مطلقاً إلا لضرورة.
فائدة : إذا
هوى إلى الركوع قبلَ
الصفحه ٤٠ :
فَيُصَلّي فيه رَكْعَتَينِ ، ثمّ يَخْرُجُ إلى المصلّى.
قوله : « قيل
: التكبير الزائد واجب » (٢) المرادُ به
الصفحه ٤٧ : يأثَمُ
به.
قوله : « ولو
كان عامداً استمرّ » أي اسْتَمَرَّ قائماً أو قاعداً إلى أنْ يَلْحَقَهُ
الإمامُ
الصفحه ٥٢ :
كتاب
الزكاة
[زكاة المال]
ص ١١١ قوله : «
ولو ضَمِنَ الوَليّ
»
المرادِ
بِضَمانِه نَقْلُه إلى