البحث في حاشية المختصر النافع
١٣٩/٣١ الصفحه ٤١ :
قوله : « ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في
الانجلاء » الأقوى يمتدّ وَقْتُها إلى تَمامِ الانجلا
الصفحه ٤٥ : أنّه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ
» بل يَرْجِعُ إليها ما
لم يَصِل إلى حدّ الراكِعِ.
قوله : « ومَنْ
الصفحه ٤٨ : حينئذٍ أن يَؤُمّ.
قوله : « والأعرابيّ
بالمهاجرين » الأعْرابِي هو المَنْسُوبُ إلى الأعرابِ ، وهُمْ
الصفحه ٦٢ : يَبْلَع ما صار منه في فَضاءِ الفَمِ ، وإلا
كَفّرَ مع القضاءِ.
قوله : « وإيصال
الماء إلى الحلق متعدّياً
الصفحه ٧٠ :
حينئذٍ واجب. ويجب استئذان الحاكم إن أمكن إثبات ذلك عنده ، وإلا لم يجب.
ويتعدّى إلى غير الحجّ من
الصفحه ٧١ : مجموعُ وادِي العَقيقِ.
قوله : « وكلّ
مَنْ كان منزله أقرب من الميقات » إلى مكّةَ.
قوله : « ويجرّد
الصفحه ٧٣ : » فلو لم يشترط ، لا يصحّ التحلّل حتى يُرْسِل هديَه إلى
مكّةَ ويواعدهم على ذَبْحِهِ ثمّ بعد ذلك يُحِلّ
الصفحه ٧٤ : خِمارَها إلى أنفها » بشرط أن لا يُصِيبَ وجهَها.
قوله : « ويَحْرُمُ
تَظليلُ المُحْرِمِ سائراً » إنّما
الصفحه ٧٨ : يَتّفِق حُضُوره في السنَةِ المُقْبِلَةِ ، وإلا
لم تَجُزِ الاستِنابَةُ.
قوله : « ولا
يجوز تأخيره إلى غدِه
الصفحه ٩٢ : ثمَّ
تُنْسب قيمةُ أحدِهما إلى المجموع ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.
ص ٢٠٠ قولهك « ولا يجوز بيع سمك
الصفحه ٩٤ : مع الصرف.
قوله : « بما
لا يتغابن فيه غالباً » المَرجِع في ذلك إلى العرف ، فكلّ ما لا يتسامح فيه
الصفحه ٩٥ : أحدهما ، خلافاً لأبي حنيفة حيث
ذهب إلى أنّ المبيع مقدّم (٣).
قوله : « فالقول
قول البائع ». ولو حوّل
الصفحه ٩٧ : .
قوله : « فافترقا
قبله بطل » ضمير افترقا يعود إلى المتبايعين ، بمعنى أنّ الوكيل لا
يقوم مَقامَ الموكّل
الصفحه ١٠٢ : المثنّى يجوز عوده إلى الأُجرتين ، وهو الظاهرُ ،
بمعنى أنّه لو وكّله شخصٌ في بَيْعِ متاعٍ وآخَر في شِرائِه
الصفحه ١١٢ :
كتاب
الوديعة والعاريّة
[الوديعة]
ص ٢٤٥ قوله : «
تفتقِر إلى القبول
» وكذا تفتقِر إلى
الإيجاب