قوله : « فلا قصر ولو تمادى في السفر
» لكن في الرُّجُوعِ إلى
وَطَنِه يُقَصّرُ مع بُلُوغِ المَسافَةِ وقَصْدِه.
قوله : « ثمّ
تَوَقّع رفقة قصّر » هذا إذا قَصَدَ انتظارَه لها على رَأسِ المَسافَةِ ، أو
عَلِمَ مَجِيئَها ، أو جَزَمَ بالسفَرِ مِنْ دُونِها ، وإلا أَتَمّ.
قوله : « قد
استوطنه ستّةَ أشهر » وفي حُكْمِ المَنْزِلِ الملكُ ، وهو العَقارُ الكائِنُ
في محلّ الاستيطانِ وما في حكمِهِ ، ولا تُشْتَرَطُ صَلاحِيّتُه للسكنى ، بل
تَكْفِي الشجَرَةُ الواحِدَةُ. ويُشْتَرَطُ مِلكُ العَينِ ، ولا تكفي المَنْفَعَةُ
، ودَوامُه فلو خَرَجَ عن مِلْكِهِ زالَ حُكْمُهُ. والمرادُ بالاستيطانِ كَونُه
مُقِيماً بِحَيثُ يصلّي في تلك المُدّةِ تَماماً ، ولا يُشْتَرَطُ التوالِي في
المدّةِ ، ولو لم يكن له ملكٌ ، اشترِطت في المنزِلِ نيّةُ الإقامَةِ على الدوامِ
مع استِيطانِ الستّةِ.
قوله : « أن
يكون السفر مباحاً » تَتَحَقّقُ إباحَةُ السفَرِ بكونِ غايَتِه غَيرَ
مُحرّمَةٍ ، فلا يَقْدَحُ وُقُوعُ المَعْصِيَةِ فيه مع إباحَةِ الغايَةِ ، كما لو
سافَرَ للتجارَةِ وتَرَكَ الصلاةَ في الطريقِ ، أو نَحوُ ذلك.
قوله : « كالمتّبع
للجائر » أي اتِّباعُه في جَورِه ، لا مَنْ اتّبَعَه كُرْهاً أو
ليَعْمَلَ له عَمَلاً مُحَلّلاً ، ونَحْو ذلك.
قوله : « قيل
: يُقصّر صومه ويُتِمّ صلاته » بل يُقَصّرُ
بهما معاً.
قوله : « والملاح
» صاحِب السفِينَةِ بأيّ
وَجْهٍ استَعْمَلَها.
والبَرِيدُ : الرَّسُولُ
، أي المُعِدّ نَفْسَه للرسالَةِ بِحَيْثُ يَتَكرّرُ منه السفَرُ.
ص ١٠٨ قوله : «
وضابطه
». هذا الضابِطُ غَيرُ
ضابِطٍ ، بل الضابِطُ أن يُسافِر أكثَرَ مَسافَةٍ ثَلاثَةَ سَفَراتٍ بِحَيْثُ لا
يَتَخَلّلُ بينها حُكْمُ الإتمامِ ، ولا يُقِيمُ عَشَرَةً في بَلَدِه مطلقاً أو في
غَيرِه مع النيّةِ أو ما في حكمِها ، فيَلزَمُه الإتمامُ في الثالِثَةِ ، ويَسْتَمِرّ
إلى أن يَتَحَقّقَ له أَحَدُ الثلاثَةِ ، فَتَنْقَطِعُ الكَثْرَةُ ، وهكذا.
قوله : « وقيل
: هذا يختصّ بالمُكارِي » لا يَخْتَصّ.
__________________