التباعُدُ بين نَفلَيها بِفَرْسَخٍ ، ولا بَيْنَ فَرْضِها ونَفْلِها.
قوله : « وأن
يَطْعَمَ قبلَ خُرُوجِه في الفطر » يَطْعَمُ بِفَتْحِ الياءِ وسكونِ الطاء وفتح العين
مُضارِعُ طَعِمَ بكسرها ك عَلِمَ يَعْلَمُ أي يأكُلُ.
قوله : « وفي
الثانية بالشمس » وروى أنّه يقرأ في الأُولى الشمس وفي الثانية ب الغاشية.
وكلاهما جَيّدٌ ، غَير أنّ ما ذَكَرَه المُصَنّفُ أشهرُ والآخَرُ أَصَحّ
إسناداً.
قوله : « إلا
بمسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
»
المرادُ أنّ
مَنْ كان بالمَدِينَةِ يُسْتَحَبّ له أن يَقْصِدَ المَسْجِدَ قبلَ خُرُوجِه
فَيُصَلّي فيه رَكْعَتَينِ ، ثمّ يَخْرُجُ إلى المصلّى.
قوله : « قيل
: التكبير الزائد واجب » المرادُ به
تكبِيرُ القُنُوتِ ، أعني التسْعَةَ [ و ] الأقوى وُجُوبُ التكْبِيرِ والقُنُوتِ ،
وعَدَمُ انحِصارِه في لَفْظٍ مَخْصُوصٍ.
قوله : « فهو
بالخيار في حضور الجمعة » لا فرق في التخْيير بين أهل البلدِ وغَيرهم على الأقوى ،
ويجب على الإمام الحضور للجُمُعَةِ ، فإن اجتمع معه تمامُ العَدَدِ ، صلاها ، وإلا
سَقَطتْ عنه.
ص ٩١ قوله : « وتقديمهما بِدعة
» المرادُ بها أن
يُدْخِلَ الإنسانُ في الدِّينِ ما ليس منه.
فائدة : ضابط
كلّ صَلاةٍ تُصَلّي بالنَّهارِ ولها نَظيرٌ بالليلِ فَوَظِيفَةُ النهارِيّةِ السرّ
والليليّةِ الجْهرُ ، كاليَوميّةِ ، وكصَلاة الخُسُوفِ ، وصَلاةُ الكسوفِ سِرّاً
والخُسُوفُ جهراً. وكلّ صَلاةٍ لا نَظِيرَ في الوَقْتِ الآخر لها فَوَظِيفَتُها
الجَهْرُ ، كالجُمُعَةِ والعِيدِ والزلزلةِ والاستسقاءِ.
وغَيرُها كان
مخيّراً فيها بين الجَهْرِ والإخفاتِ.
[صلاة الكسوف]
ص ٩٢ قوله : « كسوف الشمس
» يقال : كَسَفَتِ
الشمسُ وخَسَفَ القمرُ. وقد يُطلَقُ الكُسُوفُ فيهما ، وكذا الخُسُوفُ.
__________________