قوله : « وإبهامَي الرِّجْلَين » ومع قُصُورِهما على باقي الأصابع.
قوله : « بما يزيد عن لَبِنَةٍ » هي قَدْرُ أربعِ أصابعَ مضمُومَةٍ من مستوِي الخِلقةِ ، ويراعي ذلك في باقي المساجِدِ ، فتبطلُ في الزيادةِ ، وكذا لا يجوز أن يكون سافلاً لما يزيدُ عنها ، ولا فرق فيهما بين الأرضِ المنحدرةِ وغيرها.
قوله : « سجد على أحدِ الجَبينَينِ » الأيمنِ ، فإن تعذّر ، فعلى الأيسرِ ؛ لاستغراقِ الجبهةِ من المانعِ ، أو لعدمِ تَمكّنِه من الحفيرةِ.
قوله : « وإلا فعلى ذَقَنِه » ويَجِبُ فرقُ الشعرِ لتقعَ البشرةُ على الأرضِ مع الإمكانِ.
قوله : « وأن يُرْغِمَ بأنفِه » أي يلصقَه على الرّغامِ وهو الترابُ ، والمعنى أن يسجدَ عليه كما يسجد على باقي الأعضاء ، فتتأدّى الفضيلَةُ بوضعِه على ما يَصحّ السجودُ عليه وإن لم يكن تراباً ، وإن كان الترابُ أفضلَ.
قوله : « ويكره الإقْعاءُ » الإقعاءُ هو أن يعتمدَ على صدورِ قدميه ، ويجعلَ أَلْيَيْه على عقبَيه.
قوله : « وآله » المرادُ به عليّ وفاطمةُ والحسنانِ عليهمالسلام (١).
ص ٨٤ قوله : « أو : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »
الأولى جَعْل المخرِجِ السلام عليكم إلى آخرِه بادئاً ب السلام علينا بِنِيّةِ الاستحبابِ.
قوله : « ويُومِئ بِمُؤخّرِ عَينِهِ » الإيماءُ بعد التسليم ، إن كان منفرِداً أومأ بِمُؤخّرِ عينِه ، وإن كان إماماً أومأ بصَفْحَةِ وجهه.
وينوِي المنفرِدُ الأنبياءَ والأئمّةَ والحَفَظَةَ ومسلمي الإنْسِ والجِنّ ، ويزِيدُ الإمامُ قصدَ المأمومِ ، والمأمومُ يزيد قصدَ الإمامِ بالأُولى ، وبالثانيَةِ مَن على ذلك الجانب من المأمُومِينَ.
__________________
(١) راجع تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٩٣ ؛ جامع المقاصد ، ج ٢ ، ص ٣٢٠.