قوله : « وإبهامَي الرِّجْلَين
» ومع قُصُورِهما على
باقي الأصابع.
قوله : « بما
يزيد عن لَبِنَةٍ » هي قَدْرُ أربعِ أصابعَ مضمُومَةٍ من مستوِي الخِلقةِ ، ويراعي
ذلك في باقي المساجِدِ ، فتبطلُ في الزيادةِ ، وكذا لا يجوز أن يكون سافلاً لما
يزيدُ عنها ، ولا فرق فيهما بين الأرضِ المنحدرةِ وغيرها.
قوله : « سجد
على أحدِ الجَبينَينِ » الأيمنِ ، فإن تعذّر ، فعلى الأيسرِ ؛ لاستغراقِ الجبهةِ
من المانعِ ، أو لعدمِ تَمكّنِه من الحفيرةِ.
قوله : « وإلا
فعلى ذَقَنِه » ويَجِبُ فرقُ الشعرِ لتقعَ البشرةُ على الأرضِ مع
الإمكانِ.
قوله : « وأن
يُرْغِمَ بأنفِه » أي يلصقَه على الرّغامِ وهو الترابُ ، والمعنى أن يسجدَ
عليه كما يسجد على باقي الأعضاء ، فتتأدّى الفضيلَةُ بوضعِه على ما يَصحّ السجودُ
عليه وإن لم يكن تراباً ، وإن كان الترابُ أفضلَ.
قوله : « ويكره
الإقْعاءُ » الإقعاءُ هو أن يعتمدَ على صدورِ قدميه ، ويجعلَ
أَلْيَيْه على عقبَيه.
[التشهّد]
قوله : « وآله
» المرادُ به عليّ
وفاطمةُ والحسنانِ عليهمالسلام .
ا[لسلام]
ص ٨٤ قوله : « أو : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
»
الأولى جَعْل
المخرِجِ السلام عليكم إلى آخرِه بادئاً ب السلام علينا بِنِيّةِ الاستحبابِ.
قوله : « ويُومِئ
بِمُؤخّرِ عَينِهِ » الإيماءُ بعد التسليم ، إن كان منفرِداً أومأ بِمُؤخّرِ
عينِه ، وإن كان إماماً أومأ بصَفْحَةِ وجهه.
وينوِي
المنفرِدُ الأنبياءَ والأئمّةَ والحَفَظَةَ ومسلمي الإنْسِ والجِنّ ، ويزِيدُ
الإمامُ قصدَ المأمومِ ، والمأمومُ يزيد قصدَ الإمامِ بالأُولى ، وبالثانيَةِ مَن
على ذلك الجانب من المأمُومِينَ.
__________________