السّنادُ سقط.
قوله : « مُضْطَجِعاً
» على جانِبِه الأيمنِ ،
فإن تَعَذّر فعلى الأيسر.
قوله : « ويستحبّ
أن يَتَربّع » المراد بالتربِيعِ أَنْ يَجلِسَ على ألْيَيْه كما تفعله
المرأة في التشَهّد ، وبِثَنْي الرِّجْلَينِ أن يَفْتَرِشَهما تَحْتَه ، ويَعْتَمِدَ
على صدورِهما بغيرِ إقعاءٍ ، وبالتورّكِ أن يَجْلِسَ على وَرِكه الأيسرِ.
[القراءة]
قوله : « قَرَأ
ما يُحسِن » فإن أحسَنَ الفاتحةَ ، اقتصر عليها ، وإن أحسَنَ بعضَها
خاصّةً ، فالأصحّ وجُوبُ التعويضِ عمّا جهلَه من غيرِها بقَدْرِه ، فإن لم يُحْسِن
غيرها ، كرّر ما يعلمه بقدرِها.
وتجبُ مراعاةُ
الترتيبِ بين ما يعلمُ وما يُعوّض به ، فإن علمَ أوّلَها عَوّض أخيراً ، وبالعكسِ
، وهكذا.
قوله : « وإلا
سبّح الله » التسبيحَ المعهودَ في الأخيرَتَينِ.
ص ٨١ قوله : « وأدناه أن يُسْمِع نفسه
» الأقوى أنّ الجَهْرَ
والإخفاتَ كيفيّتان مُخْتَلِفَتانِ لا تَدْخُلُ إحداهما تحتَ الأُخرى.
قوله : « ولا
تجهر المرأة » أي واجباً ، فيجوز لها كلّ من الجهرِ والإخفاتِ في
الجهريّةِ بشرطِ عدمِ سماعِ الأجنبي.
قوله : « وترتيل
القِراءة » هو حفظ الوقوف وأداءُ الحروفِ.
قوله : « على
قِصار المفَصّل » المُفَصّلُ من سورة محمّد ص إلى آخرِ القرآن ، وقِصاره
من الضحى إلى الآخر ، ومُتَوَسّطاتُه من عمّ إلى الضحى ومُطَوّلاتُه الباقي.
قوله : « وكذا
الشهادتين » وكذا سائر الأذكارِ.
قوله : « وقيل
: يكره » التحريمُ أقوى ، وكذا في باقي أحوالِ الصلاةِ.
__________________