عليه بالعِصْمَةِ فيما بقي من عُمْرِه ، وجَمَعَ بَيْنَه وبين الشهداء في
الجَنّةِ .
عن الصادق عليهالسلام : مَنْ سَمِع من المؤذّنِ الشهادَتَينِ فقال مثلَه ثمّ
قال : أكتفي بهما عن كلّ من أَبى وجَحَدَ وأُعِينُ بهما مَنْ أَقَرّ وشَهِد ، كان
له من الأجرِ بِعَدَدِ الجَمِيعِ .
ص ٧٦ قوله : « والإسلام
» والإيمان.
قوله : « فالصبيّ
يُؤَذّن » إذا كان مُميّزاً.
قوله : « وتؤذّن
المرأة للنساء » وللمحارم من الرجالِ.
قوله : « وتُسِرّ
به المرأة » ولو جَهَرَت بِحَيْثُ لا تُسمِعُ الأجانِبَ صحّ.
قوله : « وقيل
: يجبان في الجماعة » المرادُ بالوجوبِ
هنا الشرْطِيّةُ في حُصُولِ الفَضِيلةِ ، لا في صحّةِ الصلاةِ ، بمعنى تَوَقّفِ
ثوابِها عليهما ، لا بمعنى بطلانِها بِتَرْكِهما.
قوله : « ويَجْمَعُ
يوم الجُمُعَة بين الظهرين بأذان واحد
» أعمّ من أن يكونَ
يصلّي الجُمُعَةَ أو لا ، وكذا يَجْمَعُ يوم عَرَفَةَ بين الظهْرَينِ بأذانٍ وكذا
عشاءَي المَشْعَر ، والأذان الثاني في الثلاثةِ بِدْعَةٌ.
قوله : « ما
دامت الصفوف باقية » يتحقّق بقاء الصفوف بِبَقاء أحدٍ منهم مُعَقّباً.
قوله : « ولو
انفضّت » المراد بانفضاضِهم إعراضُهم عن التعْقِيبِ وإن بقوا في
مَوضِع الصلاةِ ، كما لو اشْتَغَلُوا في حديثِ أهلِ الدنيا.
ص ٧٧ قوله : « حادراً
» الحدرُ هو تَقْصيرُ
الوقوفِ وإسراع الحروفِ .
قوله : « الترجيع
» هو تَكرارُ الشهادتينِ
على المُوَظّفِ ، والأصحّ تحريمُه لغير تقيّةٍ.
قوله : « وقول
: الصلاة خير من النوم » (١١) الأصحّ تحريمُه لغيرِ تقيّةٍ إن اعتقدَ مشروعيّتَه.
ص ٧٨ قوله : « اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت
الصلاة » (١٢) المراد أن يَقولَ : قد قامت
__________________