قوله : « صلّى الرجل أوّلاً
» إن كان المكان مباحاً
أو ملكاً للرجل ، ولو كان ملكاً لها ، تخيّرت مع سعةِ الوقت.
قوله : « إذا
لم تتعدّ نجاسته » إذا تعدّت على وَجْهٍ لا يُعْفى عنه ، وإلا لم تضرّ ، كما
لو وَقَعَت ابتداءً.
قوله : « عدا
موضع الجبهة » المرادُ به القَدْرُ المُعْتَبَرُ منها وهو مسمّاه ، لا
جَمِيعُ ما يَقَع.
قوله : « إذا
لم تَتَمكّن جَبْهَتُه من السجودِ
» المرادُ به كمالُ
التمكّنِ مع حصولِ القدرِ المجزِئ منه ، وهو ما يَحْصُلُ معه الاستِقْرارُ.
قوله : « وبين
المقابِرِ » وإليها ولو قَبْرٍ واحدٍ.
قوله : « في
جوادّ
الطرُق
» مع عدمِ تعطيل
المارّةِ ، وإلا حَرُمَ وبَطَلَت الصلاةُ.
قوله : « وأن
تكون بين يَدَيه نارٌ مُضْرَمَةٌ » ولو مِجْمَرٌ أو سِراجٌ.
قوله : « أو
مُصْحَفٌ مفتوحٌ » للقارئ المُبْصِرِ ، وكذا غيرُ المُصْحَفِ من الكتُبِ ، ولا
فرق بين الكلّ والبعضِ.
قوله : « وقيل
: تكره إلى باب مفتوح » سواء كان
داخلاً أو خارجاً.
قوله : « أو
إنسانٍ مواجهٍ » أو امرأةٍ نائمةٍ.
[ما يُسْجَدُ عليه]
ص ٧٥ قوله : « وفي الكَتّان والقطن
» (١١). ولا فرق فيهما
بين المَغْزُولَين وغيرِهما على الأقوى.
قوله : « فعلى
كفّه » (١٢) يجب كونُه على ظَهْرِه ؛ ليَحْصُلَ الجَمعُ بين
المسجدين.
قوله : « ولا
بأس بالقِرطاس » (١٣) إذا كان متّخَذاً من جِنْسِ ما يصحّ السجودُ عليه ،
فلو اتُّخِذ من الحريرِ أو القطنِ أو الكَتّانِ ، لم يجز.
[الأذان والإقامة]
(١٤) فائدة : مَنْ
أذّن لصلاةٍ واحدةٍ إيماناً واحتساباً وتَقَرّباً غَفَرَ الله له ما سَلَفَ من
ذُنُوبِه ، ومَنّ
__________________