كتاب
الصلاة
[عدد النوافل]
ص ٦٧ قوله : « ونوافلها : أربع وثلاثون ركعة على
الأشهر في الحضر » وروى : تسع وعشرون بنقيصة أربعٍ من سنّةِ العصر والوتيرة ، وروي عن الصادق
عليهالسلام سبع وعشرون فاقتصر من سنّة المغرب على ركعتَين مع سقوطِ ما مَرّ (
الدروس ) .
قوله
: « تُعدّانِ
بواحدة » لأنّهما تُصلّيانِ من جلوس ، وثواب الجلوس نصف ثواب
القيام. ويجوز فعلهما من قيامٍ ، والأوّل أفضل.
قوله : « وفي
سقوط الوتيرة قولان » السقوط قويّ.
[أوقات الصلاة]
ص ٦٨ قوله : « اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها
» المَرْجِع في قَدْرِ
أدائِها إلى حالِ المصلّي في الخِفَةِ والبُطْء ، والقصر والتمام ، وحصول الشرائط
قبل الوقت وعدمه ، حتى لو كان في حالِ شدّةِ الخوف فاختصاص الظهر بركعَتَين
بالتسبيحات الأربعِ.
__________________