قوله : « في نجاسة عرق الجنب من الحَرام
» الجارّ في قوله : من
الحرام مُتَعَلّقٌ بالجُنبِ لا بالعرق ، أي الجنبُ من الحرام عرقُه نجسٌ.
قوله : « وذَرْق
الدجاج » مثلّث الدال ، والفتح أفصح ، ولم يذكر الجوهري غَيرَه ، والباقي
مذكور في ( تهذِيبِ الأسماءِ والأحكام ) .
قوله : « عن
الثوب والبدن » وعن الأواني ؛ لاستعمالها فيما يَتَوَقّف على الطهارَةِ
، وعن الضرائِح المقدّسَةِ والمصاحِفِ والمساجدِ وآلاتِها.
قوله : « وقد
عفي عمّا دون الدرهم سعة » قُدّرَ الدِّرْهَمُ بسعَة أخمصِ الراحَةِ وهو المنخفضُ
منها ، وبعَقْد الإبهام العليا ، وبِعَقْدِ السبّابة ، والكلّ جائز.
قوله : « ولو
كان متفرّقاً » الأصحّ أنّ المتَفَرّق يُقدّر مجتَمِعاً. فإن لم يَبْلُغ
الدِّرْهَمَ عُفِي عنه ، وإلا فلا.
قوله : « وألحق
الشيخ به دَمَ الاستحاضة والنّفاس
» ودَم المَيتَةِ ونَجِسِ العينِ.
قوله : « عن
دَمِ القروحِ والجروحِ التي لا تَرْقأ
» أي لا تَنْقَطِع ، ومثلُه
ما انقطعت زماناً لا يَسَعُ الصلاةَ ، والأقوى العفو عنها إلى أن تبرأ.
ص ٦٥ قوله : « وإن كان يابساً ، رُشّ الثوب بالماء
» الرَّشّ هو إصابةُ
الماءِ للمحلّ مِن غَيرِ انفصالٍ. والغَسْلُ إصابَتُه مع الانفصالِ. والصبّ كالرشّ
، إلا أنّه يُشْتَرَطُ في الصبّ استيعابُ الماءِ للمحلّ النَّجِسِ دُونَ الرَّشّ.
قوله : « أشهرهما
أنّ عليه الإعادة
» في الوقتِ وخارجِه.
قوله : « أشبههما
أنّه لا إعادة
» بل يُعِيد في الوقتِ.
قوله : « في
أثناء الصلاة أزالها وأتمّ » (١١) بنَاءً على ما اختاره من عَدَمِ إعادة الجاهل في
الوقت ، وإلا وَجَبَ القَطْعُ مع إدراكِ رَكْعَةٍ في الوقتِ مطلقاً ، ولو احتمل
وُجُودَها
__________________