أُعدّ لذلك ، وإلا حرمَ.
وينبغي استثناء
قبورِ الأنبياءِ والأئمّةِ والعلماء ونَحْوهِم من الأوّلِ ؛ لما في تجدِيدها
وإصْلاحِها من تعظيم شعائِر الله ، ولإطباق السلفِ والخلفِ عليه.
قوله : « ودفن
مَيّتَينِ في قبرٍ واحدٍ » ابتداءً ، أو مع إعْدادِه لدَفْنِ جَماعَةٍ ، أمّا لو
دُفِنَ الميّتُ في غير ذلك لم يجز نبشه لدفنِ آخرَ إلا أن يندرِسَ.
ص ٥٩ قوله : « كفن المرأة على زَوجِها
» دواماً ومتعةً ، شَرَطَت
عليه في المُتْعَةِ النَّفَقَةَ أم لا وإن كانت في حالِ الحياةِ ناشِزاً ؛ لعدم
ثُبُوتِ كونِ ذلك تابعاً لوُجُوبِ النَّفَقَةِ بالحَياةِ.
قوله : « لا
يجوز نَبْشُ القَبْرِ » يَجُوزُ نَبْشُ القَبْرِ في مواضِعَ خَمْسَةٍ :
أ : إذا صار
المَيّتُ رَميماً ، ويَخْتَلِفُ ذلك بحسب الترَبِ والأهْوِيَةِ ، ومَتى عُلِمَ
صَيْرُورَةُ الميت رَمِيماً حَرُمَ تصوِيرُ القبرِ بصورة المقابر في الأرض
المُسَبّلَةِ ؛ لما في ذلك من المَنْعِ من التهَجّمِ على دَفْنِ غَيرِه مع سُقُوطِ
حَقّه.
ب : إذا دُفِنَ
الميّتُ في أرضٍ مَغْصُوبةٍ وإن أدّى إلى هَتْكِه.
ج : إذا كُفّنَ
في ثَوبٍ مَغْصُوبٍ.
د : إذا وقَعَ
في القبر ما لَه قيمةٌ.
ه : لِيُشهد
على عَيْنِه ، ليُؤخَذَ من تَرَكَتِه قِيمَةُ ما أتْلَفَ ، أو لتعتدّ زوجتُه
عِدّةً أو ليُقَسّمَ ميراثُه ، ونحو ذلك.
قوله : « وفيه
الصدر » وكذا القلبُ وجَمِيعُ عِظامِ الميّت.
قوله : « ويُغَسّل
الرجل مَحارِمَه » المرادُ مَنْ يَحْرُمُ نِكاحُهُ مؤبّداً بِنَسَبِ أو
رِضاع أو مُصاهَرَةٍ.
ص ٦٠ قوله : « وكذا يجب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم
» ولو مَسّ الشعرَ أو
الظفْرَ أو السنّ وإن اتَّصلا ، فلا غُسْلَ عليه.
[الطهارة الترابيّة]
ص ٦١ قوله : « كالبَرْد
» لا بدّ من تَقْيِيدِ
البَرْدِ بما يُخافُ معه الضرَرُ من مرضٍ أو شَينٍ ، وإلا فلا يُبيحُ التيَمّمَ
للمَشَقّةِ خاصّةً.
قوله : « ما
لم يضرّ في الحالِ » أي في حالِ المُكَلّفِ ولو كان في المال.