قوله : « وفي حقوق الله قولان
» الأصحّ أنّه يقضي بعلمه مطلقاً.
قوله : « وإن
جهل الأمرين ، فالأصحّ : التوقّف » هذا هو المشهور.
قوله : « لا
تسمع شهادة الجرح إلا مفصّلَةً » والأقوى : وجوب التفصيل فيهما معاً.
ص ٤٠٥ قوله : «
الرشوة على الحاكم
حرام » على الراشي والمرتشي.
نعم ، لو توقّف
التوصّل إلى الحقّ على الرشوَة ، حَرُمَت على القاضي خاصّةً.
[في وظائف الحاكم]
قوله : « التسوية
بين الخصوم » هذه الوظائف كلّها واجبة ، إمّا التسوية في الميل
القلبيّ فمستحبّة.
قوله : « أو
ما ناسبه » مثل : ليتكلّم المدّعي منكما. ولا يخصّص أحدهما بالخطاب.
قوله : « فإن
اجتمع خصوم
» المراد باجتماعهم
دفعةً ، فيكتب أسماء المدّعِين كلّ واحد في رُقْعَة ، ويضع الرِّقاع بين يديه
ويَخْلِطها بحيث تشتبه ، ثمّ يُخْرِجُ رُقْعَةً وينظر في أمر صاحبها ، وخصّه في
حكومة واحدة ، ثمّ يؤخّر الأُخرى إن كان حتى يفرُغَ من الجميع ، ثمّ ينظر في دعوى
الأوّل ثمّ الثاني ، وهكذا.
قوله : « واستدعى
مَنْ يخرج اسمه » إلا مع ضرورة أحدهم ، كالمسافر المستوفِز والمرأة.
[في جواب المدّعى عليه]
ص ٤٠٦ قوله : «
ولو ادّعى الإعسار
كُلّف البيّنة » إنّما يكلّف البيّنة بالإعسار إذا كان له أصل مال أو كان
أصل الدعوى مالاً ، أمّا لو لم يعرف أصل مال ولا كان أصل الدعوى مالاً بل جنايةً
أو صداقاً أو نفقة زوجته أو قريب استدان عليه بإذن منه أو من الحاكم ، فإنّه يقنع
بيمينه ، وله ردّ اليمين على الغريم.
__________________