قوله : « والسدس
» كزوجة وواحد مِن
كَلالة الأُم.
قوله : « ولا
يجتمع الربع مع الثمْن » لأنّ الربع نصيب الزوجة مع عدم الولد ، والثمن نصيبها
معه ، فلا يجتمعان.
قوله : « ويجتمع
الربع مع الثلثين » كزوجة وأُختين.
قوله : « والثلث
» كزوجة وأُمّ.
قوله : « والسدْس
» كزوجة وأحد الأبوين مع
الولد.
قوله : « ولا
يجتمع مع الثلث » لأنّ الثمْن حقّ الزوجة مع الولد ، والثلث حقّ الأُم لا
معه.
قوله : « ولا
الثلث مع السدس تسميةً » إنّما قال : تسمية لأنّه قد يجتمع معه لكن لا تسميةً بل
اتّفاقاً ، كزوج وأبوين والأُمّ محجوبة بالإخوة ، فللزوج النصف وللأُمّ السدس ، والباقي
وهو الثلث للأب ، لكنّه بالقرابة لا بالتسمية.
قوله : « التعصيب
باطل
» التعصيب : هو إعطاء
الفاضل من التركة عن أصحاب الفروض لعَصَبَة الميّت ، وهم المنتسبون إليه من جِهة
الأب ، كما إذا خلّف الميّت بنتاً واحدةً وله أخ ، أو أُختاً واحدةً وله عمّ ، فإنّ
نصفَ التركة الزائد عن فرض الأُنثى للأخ أو العمّ عند المخالف. وعندنا يردّ على
ذات الفرض أو ذوي الفروض ؛ لأنّه أُولوا الأرحام ، ولإجماع أهل البيت عليهمالسلام .
قوله : « لا
عَولَ في الفرائض » العول في الفرائض : زيادة السهام عن التركة ، وهو ضدّ
التعصيب ، كأُختين وزوج ، فإنّ للأُختين الثلثين وللزوج النصف ، فقد زادت السهام
سدساً عن التركة ، فعندنا يدخل النقص على مَنْ يتقرّب بالأب كالبنات والأخوات ؛
لتواتر الأخبار
عن أهل البيت وإجماعهم
عليه . وعند المخالف يُوَزّع النقص على الجميع.
__________________