البحث في حاشية المختصر النافع
٩١/١٦ الصفحه ٦ : ( م بعد ٦٧٢ ه ) ، وهو أوّل
الشروح بعد شرح الماتن.
٥ ـ كنز
المسائل ، للشيخ عبد الله بن عبّاس الستري
الصفحه ٢١ : يُحْفَرَ في حائِط القبرِ الذي
يَلِي القِبْلَةَ بَعْدَ الوصولِ إلى منتهى القَبْرِ مكاناً مُسْتَطِيلاً
الصفحه ٢٨ : .
قوله : « وبعد
الصبح » إلى طلوع الشمس.
قوله : « والعصر
» إلى الغروب (١).
قوله : « عدا
النوافل
الصفحه ٣٩ :
قوله : « وفي جوازِ إيقاعِهما قبلَ الزوالِ
روايتان » الأَولى كَونُهما بعد الزوالِ.
قوله
الصفحه ٤١ : » الحاصِلُ أنّه مُخَيّرٌ بين قِراءَةِ سُورَةٍ كامِلَةٍ بَعْدَ
الحمدِ في كُلّ ركعَةٍ وهو الأفضل فَتَجِبُ إعادة
الصفحه ٤٦ : ءٍ كَونُه بَعْدَه ، والأمْر
هنا بالعَكْسِ ، وكأنّه من بابِ القَلْبِ ، والأصَحّ عَدَمُ الترْتيبِ مطلقاً
الصفحه ٥٤ : : « والزكاة
بعد المئونة » المراد بالمئونة ما يَفْتَقِرُ إليه الزرْعُ عادةً ، كالحرثِ
والحَفْرِ والحَصادِ ونقصِ
الصفحه ٦٠ : تَمْتَدّ بامْتِدادِ
النَّهارِ بِحَيْثُ يَبْقى بَعْدَ النيّةِ جُزْءٌ مِن النَّهارِ ، لكن إن وَقَعَتْ
قَبْلَ
الصفحه ٧٠ : الشهرَينِ السابِقَينِ.
قوله : « والقِران
فرض حاضري مَكّةَ » ومَنْ في حكمِهم ، وهو مَنْ بَعُدَ عنها بأقلّ
الصفحه ٧٣ : فتبطل المتعة وتصير حِجّته مفردَةً فيأتي
بعدها بعمرة مفردة ، ثمّ إن كان فرضه التمتّع ، لم يجزئه ذلك ، بل
الصفحه ١٠٣ : أمانةً ؛ لأنّه رهن فاسدٌ
، وما لا يُضْمَنُ بصحيحهِ لا يُضْمَنُ بفاسدِه ، وبعد الأجل مضمون على القابض
الصفحه ١٠٧ : » يصحّ بعد تحقّق الربح أو الخسران ، وإلا فلا.
قوله : « فلمدّعي
الكلّ درهم ونصف » الأقرب أنّه لا بدّ من
الصفحه ١٠٩ : الأجل الذي عيّن ، بل
يجوز فسخها قبله كما لو لم يُذْكر لها أجل لأنّها من العقود الجائزة ، أمّا بعد
الأجل
الصفحه ١١٨ :
إلى الحاكم. والواقف بعد العقد كالأجنبيّ إذا لم يكن قد جَعَلَ فيه النظر
لنفسه.
قوله : « وإن
أطلق
الصفحه ١٢٥ : تحرمان.
قوله : « أن
يكون في الحولين » إجماعاً ؛ لقوله عليهالسلام : لا رضاع بعد فطام (٢).
ص ٢٨٠ قوله