حقّه ذلك لم يُقبل.
قوله : « وكذا الحكم في الزوْجات » فإذا أقرَّ بزوجة ثمّ بأُخرى ، فإن تصادقتا اقتسمتا الحصّة ، وإن كذّبته الأُولى غرم للثانية نصف النصيب.
ولو أقرَّ بثالثة غرم لها الثلث مع التكذيب. فإن أقرَّ برابعة غرم لها الربع ، فإذا أقرَّ بخامسة غرم لها الربع أيضاً بمجرّد الإقرار.
ولو كان الزوج مريضاً وتزوّج بعد الطلاق ودخل صحّ الإقرار ، ولم يقف على حدّ إذا مات في سنته ، فيشترك الجميع في النصيب مع التصادق ، ويغرم للخامسة خُمْس النصيب ، وللسادسة سدسه ، وهكذا مع التكذيب.