البحث في حاشية المختصر النافع
٦٤/١٦ الصفحه ٢٢ :
مَيّتَينِ في قبرٍ واحدٍ » ابتداءً ، أو مع إعْدادِه لدَفْنِ جَماعَةٍ ، أمّا لو
دُفِنَ الميّتُ في غير ذلك لم
الصفحه ٢٩ : ءِ (١) ، وذَكاتُها إخراجُها من الماء حيّةً كالسمك ، وإنّما
تُشْتَرَطُ التذْكِيَةُ في جِلْدِها ، أمّا وَبَرُها فتجوز
الصفحه ٣٣ : بين الهاء واللام ، أمّا مَدّ همزتِه (٣) ومدّ أكبر
(٤) بِحَيْثُ يصير الأوّل استفهاماً والثاني جَمعاً
الصفحه ٣٧ : الحَيّةِ والعقربِ ، ودَفعِ المارّ ، والخَطْوَتَيْنِ
، أمّا الثلاثُ فكثِيرةٌ ، فإن توالتْ أبطلت ، لا إن
الصفحه ٤٣ : صلىاللهعليهوآله سلم للاستسقاء. وأمّا الجُمُعَةُ فقد وَرَد في الحديثِ
: أنّ العَبْدَ يَسْألُ الحاجَةَ مِنَ اللهِ
الصفحه ٤٤ :
الصلاة]
ص ٩٨ قوله : « وهو إمّا عمد أو سهو أو شكّ
» السهْوُ : عُزُوبُ
المعنى عن القَلْبِ بَعْدَ حُضُورِه
الصفحه ٥٣ : كان في النِّصابِ صَحِيحٌ أو فَتيّ أو سَلِيمٌ
من العوارِ (٣) ، أمّا لو كان جَمِيعُه كذلك ، أجزأ
الصفحه ٥٥ :
والمَسْكَنَ ونحوَهما ، أمّا ما عَلَيه من الدّيْن فلا يَجبُ قضاؤه على مَنْ
تَجِبُ عليه النَّفَقَةُ ، فيجوز أن
الصفحه ٦٦ : إذا خافتا من الصوم على الولد ، أمّا لو خافتا على
أنفسِهما أفطرتا وقضتا بِغَيرِ كفّارَةٍ ، كالمريض
الصفحه ٧٣ : .
وأمّا المصدود
سواء شرط أو لم يشترط تَحَلّل.
[التروك من المحرّمات
والمكروهات]
قوله : « وإشارةً
الصفحه ٧٥ : ءِ.
وأمّا الوقوفُ بمعنى الكونِ بالنِّيّةِ فيجب وُقُوعُه بعد الفجرِ بلا فصل.
قوله : « وأن
لا يجاوز وادِيَ
الصفحه ٧٧ : » بل بالسعي.
قوله : « وإذا
طاف طواف النساء ، حللن له » وكذا يَحِلّ له الصيدُ الإحرامي ، أمّا
الصفحه ٨٢ : بعَدَدِ البيضِ ، أمّا الفُحُولَةُ فيكفي
منها ما جَرَتْ به العادَةُ.
قوله : « فإن
عَجَزَ ، صام ثلاثة
الصفحه ٨٣ : ناراً » (١١) إن كان الإحراقُ من المُحْرِمِ في الحِلّ ، أمّا لو
كان منه في الحرم ، تضاعَفَ عليه الفِدا
الصفحه ٩٠ : ء ، وأمّا لو كان
بالشّراء أو الإرث ونحوه ، لم تخرُجْ عن ملكِ المالكِ بموتِها إجماعاً ، نصّ عليه
العلامة في