الصفحه ٧٧ : : « ولو
علم في أثناء الطواف ، أزاله وأتمّ
» (١٤) أي أزال الثوبَ
عنه إن لم يَحْتَجْ إلى فعلٍ كثيرٍ ولمّا
الصفحه ٢٣٩ : النشر الإسلامي ، ١٤٠٧ ـ
١٤١٣ ه.
٧٩ ـ « الموجز الحاوي ضمن ـ
الرسائل العشر ». لأبي العبّاس أحمد بن
الصفحه ٢٢ :
أُعدّ لذلك ، وإلا حرمَ.
وينبغي استثناء
قبورِ الأنبياءِ والأئمّةِ والعلماء ونَحْوهِم من الأوّلِ
الصفحه ٣٦ : الزيادةِ ، وكذا لا يجوز أن يكون سافلاً لما
يزيدُ عنها ، ولا فرق فيهما بين الأرضِ المنحدرةِ وغيرها.
قوله
الصفحه ١٨٤ : وهي ثلثها ، وله على الطريق الثاني ثلاثة
عَشَرَ من أربعين ، وهي لا تبلغ ثلث الفريضة.
وقيل : القسم
الصفحه ٦٤ : لا يَجِبُ عليهم القَضاءُ.
ص ١٣٤ قوله : «
ولو ترك القضاء
تهاوناً » التهاوُنُ عَدَمُ العَزْمِ على
الصفحه ٤٤ :
كلّ ليلة ثلاثون » على الترْتِيبِ المذكورِ ، يَعْني يُصَلّي اثْنَتَي
عَشْرَةَ ركعةً بَعْدَ المَغْرِبِ
الصفحه ٦٥ :
وقيل : الخامِسُ
والعِشرون (١).
قوله : « وصوم
عاشوراءَ حُزْناً » أشار بقوله : حزناً إلى أنّ صَومه
الصفحه ١٨ : ، والباقي استحاضةً بِشَرْطِ أن لا يَزِيدَ القويّ على
عَشَرَةٍ ، ولا يَنْقُص الضعِيفُ عن عَشَرَةٍ.
قوله
الصفحه ٥٤ : » أي يَمْتَدّ استِقْرارُ الوُجُوبِ بكَمالِ الثاني عَشَرَ
لا مُطْلَقُ الوُجُوبِ ؛ لأنّه يَحصُلُ
الصفحه ١٩ : تَسْتَبِيحُه الطاهرُ ، لا أنّها طاهرٌ بالفعلِ.
قوله : « أو
انقضاء العَشَرَة » فمع تجاوُزِ العَشَرَةِ يكونُ
الصفحه ١٥٠ : درهم ، فيكون الدرهم بدلاً معنويّاً من كذا ، لا صناعيّاً.
وأمّا الثاني :
فنصبه على التمييز ، فيكون قد
الصفحه ٩٥ : تصرّف.
قوله : « إلا
مِن عيب الحبل » مِن مولاها لا مطلقاً.
قوله : « ويردّ
معها نصف عُشْر قيمتها » (١١
الصفحه ٢٠٩ : : « وفي
الخطإ : خمس وعشرون على الأظهر »
بل خمسون
كالعمد.
ص ٤٥٣ قوله : «
فالأشهر : أنّ
القَسامة ستّة
الصفحه ٢١٦ : التي تأخذ اللحم كثيراً بحيث لا يبلغ منتهاه.
قوله : « والهاشمة
هي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة