الصفحه ١٨٥ : » فنضرب في الفرض المذكور مع زوج أربعةً في اثنَي عَشَرَ ،
تبلغ ثمانيةً وأربعين : للزوج اثنا عَشَر ، ويقسّم
الصفحه ١٣ : بالعترة الأَئِمَةُ الاثنا عَشَرَ وفاطمةُ (٣).
قال الجوهريّ :
عترة الرجل : نَسْلُه ورَهْطُه الأَدْنونَ
الصفحه ١٧٩ : ، وللأبوين
ثمانية ، وللبنت اثنا عشر ، ويبقى واحد يردّ على البنت والأبوين أخماساً مع عدم
الحاجب ، بضرب خمسة في
الصفحه ٩٦ :
صحيحاً اثنا عَشَرَ ومعيباً عَشَرَةٌ ، وآخرون : صحيحاً عشرة ومعيباً ثمانية ، فالتفاوت
بين القيمتين على
الصفحه ٨٤ : .
(٣) في الصحاح ، ج ٢
، ص ٤٤٧ ، « برد ». البريد : اثنا عشر ميلاً.
(٤) القائل هو الشيخ
الطوسي في النهاية
الصفحه ١٨٧ : ستّةٌ توافقتا بالنصف ، فتضرب ثلاثة في ستّة ، تبلغ
ثمانيةَ عَشَر ، للابن اثنا عَشَر ، تنقسم على ورثته
الصفحه ١٧٧ : الحياة » ولو قُتل في أثناء العدّة أكملت عدّة الوفاة.
ص ٣٨٤ قوله : «
وقال الشيخان : يمنع
من الدية حسب
الصفحه ٢٣٦ :
٤٢ ـ « الفقيه ( كتاب من لا
يحضره الفقيه ) ». لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي
الصفحه ٦٣ :
الكَفّارَةَ.
[مَنْ لا يَصِحّ منه
الصوم]
ص ١٣١ قوله : «
ولا يَصِحّ من
المَرِيضِ مع التضَرّرِ به » يَحْصُلُ
الصفحه ١٨٠ : يحكم بالذكوريّة فيهم.
قوله : « وفي
القتلَة قولان » لا بدّ من انتفاء موانع الإرث جميعاً.
قوله
الصفحه ٥٦ :
قوله : « العَدالةُ ، وقد اعتَبَرها قوم
» (١) لا تُعْتَبَرُ.
قوله : « وقيل
: لا يتجاوز قدر
الصفحه ١٠٥ : الخمر سفيه (١) والسفيه محجور عليه ، ومن حيث إنّ المراد بالسفيه
المذكور في الخبر سفه الدِّين لا السفَهُ
الصفحه ٢٤ :
(٥) أنّه لا إعادة
» بل يُعِيد في الوقتِ.
قوله : « في
أثناء الصلاة أزالها وأتمّ » (١١) بنَاءً على ما
الصفحه ٢٣٣ : النعمان ، ١٣٧٨ ه / ١٩٦٧ م.
١٧ ـ « الجُمَل والعقود
ضمن ـ الرسائل العشر ». لأبي جعفر شيخ الطائفة محمَّد
الصفحه ٥٢ : الدّيْنِ وعن
قوتِ يومٍ وليلةٍ له ولِعيالِه الواجِبِي النَّفقَةِ.
قوله : صامتاً
كان أو غيره
المرادُ