قوله : « لا يصحّ بالمُشْرِكَةِ
» وكذا المجسّمَة
والغالية.
قوله : « أمةً
على حُرّة إلا بإذنها » بِناءً على جواز نكاح الأمة اختياراً ، ولا نقول به.
قوله : « لو
أخلّت بشيء مِن المدّة ، قاصّها » إن كان المنع اختياراً ، فلو كان لعذر كالحيض أو الخوف ،
لم يسقط به شيء على الأقوى.
ص ٢٨٩ قوله : «
لا يصحّ بذكر المرة
والمرّات » أمّا لو شرط ذلك في أجل مضبوط لزم ، وليس لهما التجاوز.
قوله : « وفيه
رواية بالجواز » لا عمل عليها.
قوله : « يقلبه
دائماً » بل يُبْطِل.
[ي نكاح الإماء]
ص ٢٩٢ قوله : «
في جواز العقد عليها
متعةً » اللام في العقد بدل من الضمير العائد على المولى المحدث
عنه ، والمراد : ولو هايأها المولى ففي جواز. إلى أخره ، فإنّ الخلاف إنّما هو في
تزويج المولى ، أمّا غيره فلا خلاف في عدم الجواز. وممّن نقل الاتّفاق على ذلك
الشهيدُ في شرح الإرشاد ، ولو لا ذلك لكان اللفظ شامِلاً للمولى وغيره.
ص ٢٩٣ قولهك وقيل : «
يشترط تقديم العتق
» وفي المسألة قول ثالث ، وهو عدم اشتراط تقديم أحدِهما
عيناً ؛ لأنّ الكلام المتّصل كالجملة الواحدة ، فلم يملك عتقها إلا أن يجعله مهراً
لنكاحها ، وهو المعتمد.
قوله : « لرواية
هِشام بن سالم
» ؛ لا عمل على الرواية.
__________________