الصفحه ٢٤ :
» أي لا تَنْقَطِع ، ومثلُه
ما انقطعت زماناً لا يَسَعُ الصلاةَ ، والأقوى العفو عنها إلى أن تبرأ.
ص ٦٥
الصفحه ٢٦ :
» المَرْجِع في قَدْرِ
أدائِها إلى حالِ المصلّي في الخِفَةِ والبُطْء ، والقصر والتمام ، وحصول الشرائط
قبل الوقت
الصفحه ٣٠ : الإيماءِ للسجود على الأصح. نعم ، يجب الانحناء إلى حدّ يأمن معه بروزَ
العَورةِ ، ولا تَجُوز زيادتُه على
الصفحه ٣١ : المُبْصِرِ ، وكذا غيرُ المُصْحَفِ من الكتُبِ ، ولا
فرق بين الكلّ والبعضِ.
قوله : « وقيل
: تكره إلى باب
الصفحه ٣٥ : فلا يتجاوزُ الثلاثَ ، ويكرَه النقصانُ عنها مطلقاً إلا لضرورة.
فائدة : إذا
هوى إلى الركوع قبلَ
الصفحه ٤٠ :
فَيُصَلّي فيه رَكْعَتَينِ ، ثمّ يَخْرُجُ إلى المصلّى.
قوله : « قيل
: التكبير الزائد واجب » (٢) المرادُ به
الصفحه ٤٧ : يأثَمُ
به.
قوله : « ولو
كان عامداً استمرّ » أي اسْتَمَرَّ قائماً أو قاعداً إلى أنْ يَلْحَقَهُ
الإمامُ
الصفحه ٥٢ :
كتاب
الزكاة
[زكاة المال]
ص ١١١ قوله : «
ولو ضَمِنَ الوَليّ
»
المرادِ
بِضَمانِه نَقْلُه إلى
الصفحه ٥٤ : الآلات والبَذْرِ.
ويُعْتَبَرُ
النصابُ بَعْدَ المؤونَةِ المتقَدّمَةِ على بدوّ الصلاحِ ، والمتأخّرةُ عنه
الصفحه ٥٩ : دَفْعِه إلى مَنْ يعجز حاصِلُهم من الخُمْسِ
» ويَتَوَلّى ذلك
الحاكِمُ الشرْعِيّ ، وهو الفَقِيهُ العَدْلُ
الصفحه ٧٧ : : « ولو
علم في أثناء الطواف ، أزاله وأتمّ
» (١٤) أي أزال الثوبَ
عنه إن لم يَحْتَجْ إلى فعلٍ كثيرٍ ولمّا
الصفحه ٨٠ : ، وفي
الثالِثَةِ تَتَرَجّحُ الصلاةُ.
قوله : « وحَدّه
من عائرٍ إلى وُعَيْر » الأقوى تحريمُ صيدِه
الصفحه ٨٧ : أن يصرف شيئاً إلى المرابطَةِ
» نَبّهَ بذلك على خلاف
الشيخ حيث لم يوجب صرفَ النذرِ المذكورِ في
الصفحه ٨٨ :
» المراد بالمتحرّفِ
الانتقالُ من حالة إلى أُخرى ، فهي أدخل في تمكّنِه من القتال ، كطلب سعَة
الموقِفِ
الصفحه ٨٩ : اشتراط خروجه [ تردّد
» أي خروجه إلى دار
الإسلام قبل مولاه ، والأقوى اشتراط خروجه قبله في ملكه لنفسه ، فلو