الصفحه ١٦٨ : تجر العادة بمثله ، كسفرٍ
من العِراق إلى الشام ، ونحو ذلك.
والمَرجِع فيه
إلى العرف.
قوله : « أو
الصفحه ١٧٠ :
كتاب
إحياء الموات
ص ٣٧٥ قوله : «
مَنْ سبق إلى إحيائه
كان أحقّ به » الأصل في إحياء الموات قول
الصفحه ٢١ : ، ومع فقدِه ينتقلُ إلى الشجرِ الرطبِ. والمشهور (٢) كونُ طولِ كلّ
واحدةٍ قَدْرَ عَظْمِ ذِراعِ الميّتِ
الصفحه ٣٣ :
الصلاةُ ، مَرّتَينِ ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله (١) ، وإن كانت
العبارةُ قاصرةً عن
الصفحه ٣٧ :
[مندوبات الصلاة]
قوله : « التوجّه
بِسَبْعِ تكبِيراتٍ » وذهب في ( الذكرى ) (١) إلى استحبابِ
الصفحه ٤١ :
قوله : « ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في
الانجلاء » الأقوى يمتدّ وَقْتُها إلى تَمامِ الانجلا
الصفحه ٤٥ : أنّه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ
» بل يَرْجِعُ إليها ما
لم يَصِل إلى حدّ الراكِعِ.
قوله : « ومَنْ
الصفحه ٤٨ : حينئذٍ أن يَؤُمّ.
قوله : « والأعرابيّ
بالمهاجرين » الأعْرابِي هو المَنْسُوبُ إلى الأعرابِ ، وهُمْ
الصفحه ٥٣ :
ص ١١٤ قوله : «
السوم
» المَرْجِعُ في السومِ
والعَمَلِ إلى العرفِ ، فلا يُؤَثّرُ اليَومُ في السنَةِ
الصفحه ٧٠ :
حينئذٍ واجب. ويجب استئذان الحاكم إن أمكن إثبات ذلك عنده ، وإلا لم يجب.
ويتعدّى إلى غير الحجّ من
الصفحه ٧١ : مجموعُ وادِي العَقيقِ.
قوله : « وكلّ
مَنْ كان منزله أقرب من الميقات » إلى مكّةَ.
قوله : « ويجرّد
الصفحه ٧٣ : » فلو لم يشترط ، لا يصحّ التحلّل حتى يُرْسِل هديَه إلى
مكّةَ ويواعدهم على ذَبْحِهِ ثمّ بعد ذلك يُحِلّ
الصفحه ٧٨ : يَتّفِق حُضُوره في السنَةِ المُقْبِلَةِ ، وإلا
لم تَجُزِ الاستِنابَةُ.
قوله : « ولا
يجوز تأخيره إلى غدِه
الصفحه ٩٢ : ثمَّ
تُنْسب قيمةُ أحدِهما إلى المجموع ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.
ص ٢٠٠ قولهك « ولا يجوز بيع سمك
الصفحه ٩٤ : مع الصرف.
قوله : « بما
لا يتغابن فيه غالباً » المَرجِع في ذلك إلى العرف ، فكلّ ما لا يتسامح فيه