كتاب
النكاح
[في النكاح الدائم]
ص ٢٧٢ قوله : «
لا تجزئ الترْجمَةُ
مع القدرة » ويجب على مَنْ لا يُحْسِن العربيّة تعلّم ألفاظ النكاح ؛
لأنّه شرط في صحّة العقد ، ولو عَجَز أحدهما ، تكلّم كلّ بلغته إذا فهم كلّ منهما
كلامَ الأخر.
ص ٢٧٣ قوله : «
الكريمة الأصل
» من طرف الأب خاصّةً ، ولو
كان من الطرفين كان حسناً.
ص ٢٧٤ قوله : «
وإلى أهل الذمّة
» فإنّه يجوز النظر إلى
وجوههم لغير تلذّذٍ ولا ريبةٍ ، قطع به العلامة في ( التذكرة ) .
قوله : « وإلى
محارِمه » المراد بالمحارم مَن يحرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاع
أو مصاهرة.
فخرج بقيد
التأبيد أُخت الزوجة وبنت غير مدخول بها ، فلا يجوز النظر إليهما إجماعاً.
قوله : « وقيل
: مكروه
، وهو أشبه
» قويّ ، والكلام في
الدائم.
ص ٢٧٥ قوله : «
لم تحرم على الأصحّ
» إلا مع الإفضاء فتحرم
معه مؤبّداً.
__________________