من الحكم هو المشهور. وإنّما يكون كذلك إذا قَبَضَه أحدُهما عن الدّينِ. ولو أراد الاختصاص بالمقبوضِ صالَحَه على ما يَسْتَحِقّه في ذِمّتِهِ به مع سلامتِه من الرّبا.
قوله : « لم يَلْزَمْ الغريم » بل يَلْزَمُ مع صِحّةِ البَيْع بأن لا يَسْتَلْزِمَ الربا.
ص ٢٢٥ قوله : « ولا يجمع بينهما لواحدٍ » الضمير المثنّى يجوز عوده إلى الأُجرتين ، وهو الظاهرُ ، بمعنى أنّه لو وكّله شخصٌ في بَيْعِ متاعٍ وآخَر في شِرائِه ، لم يَتِمّ له ذلك على وجه يستحِقّ به الأُجرتين ؛ لوجوب مراعاة المصلحةِ على الوكيل ، وهي بالنِّسبة إلى البائع والمشتري على طَرَفَيِ النقيضِ ، فلا يمكنه بذلُ الجُهْدِ مع الاثنين.
هذا إذا كان مراد كلّ منهما المماكَسَةَ والسعْيَ على ما فيه الغِبْطَةُ ، ولو كان مرادُهما تَوَلّيَ العقدِ خاصّةً مع اتّفاقِهما على الثمنِ ، أمكن الجمع بين الأُجرتين ، سواء اقترنا في الأمر أم تلاحَقا.
ولو كانت القيمةُ مضبوطَةً في العادةِ بحيث لا تَخْتَلِفُ أصلاً ، فالظاهر أنّه كذلك.
ويمكن عَودُ الضميرِ إلى الصيغتَيْنِ أعني الإيجابَ والقبولَ بِناءً على عدم جوازِ تَوَلّي الواحدِ طَرَفَيِ العقدِ ، كما هو مذهب الشيخ (١) ، وعليه حَمَلَ الشهيد (٢) رحمهالله كلامَ الأصحاب.
وفيه بُعد ؛ لأنّه قد عَبّرَ بذلك مَنْ قَطَعَ بجوازِ تَوَلّي الواحدِ الطرَفَينِ.
__________________
(١) النهاية ، ص ٤٠٦.
(٢) الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٤.