قوله : « وحدّه سبع سنين
» إن كان أُنثى ، وإن
كان ذكراً فحدّه سنتان.
قوله : « ومنهم
مَن حرّم » ومعه يبطل البيع.
قوله : « والعُشْر
إن كانت بِكْراً » وكذا أرش البكارَةِ.
ص ٢١٩ قوله : «
ولا تكلّف السعي
» بل يَرُدّها على
المالك أو وكيله ، فإن تعذّر فعلى الحاكم ولا تَستَسعي.
قوله : « وفي
الفتوى اضطراب » ووجه الاضطراب : الحكم بعود الأب إلى سيِّده مع أنّه
يدّعي فسادَ البيع ، وإمضاء الحجّة بفعل مَنْ حُكِمَ برِقِيتِه بغير إذن سيِّده ، واستنابة
المأذون في الحجّة مع أنّ ظاهر الأمر مباشرتُه لها. وما ذكره المصنّف من مناسبة
الأصل غير واضح ؛ لأنّ المأذون لا يمضى إقراره على ما في يده لغير سيِّده ، بل
الذي يناسب الأصل أن لا يلتفت إلى دعوى مولى الأب لدعواه فسادَ البيع ، كما هو
المفروض ، وتتعارض دعوى ورثة الأمر ومولى المأذون لدعواهما الصحّة ، لكنّهما غير
متكافئتين ؛ لأنّ مع مولى المأذون مرجّحاً ، وهو اليد على المأذون وما تحت يده
فتَتَرجّح.
هذا كلّه مع
عدم البيّنة لهما ، ومعها يبنى على تقديم بيّنة الداخل أو الخارج ، والمشهور : الثاني
.
ص ٢٢٠ قوله : «
ويطالب بما ابتاعه
» إذا لم يكن ما في يده
بالصفة ، وإلا انحصر حقّه فيه.
[في السلف]
ص ٢٢١ قوله : «
بمال حاضر أو في
حكمه » وهو غير الحاضر حال العقد مع قبضه في المجلس ، وربما دخل
فيه ما كان حاضراً لكنّه لم يعيّن عِوضاً ثمّ عيّن بعد العقد.
وإنّما دَخَل
هذا القسم في حكم الحاضر مع كونه حاضراً بالفعل ، ولم يدخل في الحاضر ؛ لأن الحاضر
في العبارة ما جعل ثَمَناً في متن العقد ؛ لأنّه جعله صفةً لما قرنه بالباء وهو
الثمن.
__________________