عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَقَرَّ (١) بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : « يَلْزَمُهُ ذلِكَ فِي حِصَّتِهِ ». (٢)
٦٤ ـ بَابٌ
١٣٦٢٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ وَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (٣) ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ أَخٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ : يَرِثُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا ، أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً ، فَنَحْنُ آبَاؤُهُ (٤) ». (٥)
٦٥ ـ بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
١٣٦٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ
__________________
(١) في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » والفقيه ، ج ٤ والتهذيب والاستبصار : « فأقرّ ». وفي الكافي ، ح ١٣٢٥٤ : « فأقرّعليه ».
(٢) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب بعض الورثة يقرّ بعتق أو دين ، ح ١٣٢٥٤. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٦ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٨٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، صدر ح ٣٧١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٨ ، صدر ح ٤٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٣ ، صدر ح ٦٧٠ ؛ وص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، صدر ح ١٨ ؛ وج ٤ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٤٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٢ ، صدر ح ١٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٥٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٢٤٦٩٨.
(٣) في الوسائل : « قلت له » بدل « دخلت عليه ، وسلّمت ، وقلت : جعلت فداك ».
(٤) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة : لاخلاف في أنّ الرضاع لا يصير سبباً للإرث ، ولعلّه عليهالسلام إنّما حكم بذلك مع كونه ماله لئلاّ يؤخذ ماله ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإنّ هذا الأخ أحقّ منهم ».
(٥) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٩ ، ح ٢٥٣٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٢٩٥٥.