١٣٥٤٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَأَوْلَادٌ (١) غَيْرُ مُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : « هُمْ (٢) عَلى مَوَارِيثِهِمْ (٣) ». (٤)
٤٣ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
١٣٥٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : تُشْتَرى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ، ثُمَّ تُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرِّثُهَا ». (٥)
__________________
ولعلّ الكليني رحمهالله أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين ».
(١٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٨٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٤٠٧.
(١) في التهذيب : ـ / « مسلمون وأولاد ».
(٢) في « ل ، بح » : « لهم ».
(٣) قال الشيخ : « معنى قوله عليهالسلام : هم على مواريثهم ، أي على ما يستحقّون من ميراثهم ، وقد بيّنّا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين ، دونهم. ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولاً على ضرب من التقيّة ». تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ١٣٢٧. وذكر نحوه في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ذيل ح ٧٢٢.
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٣٠ ، بسنده عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٤٠٨.
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٦١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٥١١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٩ ، ح ٣٢٤٦٧.