١٣٦٣٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ ». (١)
٦٦ ـ بَابٌ (٢)
١٣٦٣١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَاتَ رَجُلٌ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام مِيرَاثَهُ (٣) إِلى هَمْشَهْرِيجِهِ (٤) ». (٥)
__________________
الحديث الطويل ٣٦٦ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٧ ، ح ٢٥٣٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٢٩٣٤.
(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٣٢ ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، من قوله : « من مات ». وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الفيء والأنفال ... ، ح ١٤٣٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٦٦١ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٧٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٣٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٨ ، ح ٢٥٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٢٩٣٢.
(٢) في « ل » : ـ / « باب ».
(٣) في « بح » : « ماله ».
(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « همشيريجه ». وفي حاشية « بح ، جت » والاستبصار : « همشاريجه ». وقال الشيخ رحمهالله : « هذه الرواية مرسلة لاتعارض ما قدّمناه من الأخبار مع أنّه ليس فيها ما ينافي ما تقدّم ؛ لأنّ الذي تضمّن أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعلّ ذلك فعل لبعض الاستصلاح ؛ لأنّه إذا كان المال له خاصّة على ما قدّمناه جازله أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنّه قال : إنّ هذا حكم كلّ مال لا وارث له ، فيكون منافياً لما تقدّم من الأخبار ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ذيل ح ١٣٨٣.
وفي المرآة بعد نقل عبارة الشيخ الطوسي رحمهالله : « وقال الوالد العلاّمة : عليه يمكن أن يكون ـ صلوات الله عليه ـ دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا ورّاثه أو لمّا كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل