|
فَيَكُونُ (١) مِائَةً وَثَمَانِيَةً ، الثُّلُثُ مِنْ ذلِكَ : سِتَّةٌ (٢) وَثَلَاثُونَ (٣) بَيْنَ وُلْدِ الْخَالِ وَالْخَالَةِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ (٤) ، وَبَقِيَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ ، مِنْ ذلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ ، وَلِابْنِ (٥) الْعَمَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِابْنَةِ الْعَمَّةِ ثَمَانِيَةٌ ، وَبَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، لِابْنِ الْعَمِّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَلِابْنَةِ الْعَمِّ سِتَّةَ عَشَرَ. |
٢٧ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَلَا تَتْرُكُ (٦) إِلاَّ زَوْجَهَا (٧)
١٣٤٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ؛ وَ (٨) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ (٩) لَهَا أَحَدٌ (١٠) وَلَهَا زَوْجٌ (١١) ، قَالَ : « الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِزَوْجِهَا ». (١٢)
١٣٤٥٩ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ (١٣) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ل ، جد » : « فتكون ». وفي « بن » : « فتبلغ ».
(٢) في « جد » : « ستّ ».
(٣) في « ق ، ك ، بف ، جت » : « وثلاثين ».
(٤) في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : + / « تسعة ».
(٥) في « ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « لابن » بدون الواو.
(٦) في « ن » : « ولا تخلف ».
(٧) في « ك » : « زوجاً ».
(٨) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي نجران ».
(٩) في « ل ، م ، بن » : « ولم نعلم ».
(١٠) في « ل ، م ، بن » : « أحداً ».
(١١) في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ / « ولها زوج ». وفي المطبوع : « وله زوج ». وما أثبتناه مطابق للوافي و « بح » وأكثر المصادر الفقهية.
(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٩ ، بسندهما عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٧ ، ح ٢٤٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٧ ، ذيل ح ٣٢٨٠٩.
(١٣) في « م » : « أبي أيّوب بن الخزّاز ». وفي « بح » : « أبي أيّوب الخرّاز ». وفي حاشية « ق ، ل ، جت » : « أبي أيّوب